عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 76
تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
Article No. 76
Searching houses and their annexes is an investigative act, and it is only done with a reasoned order from a member of the Public Prosecution based on an accusation directed at a person residing in the house to be searched for committing a felony or misdemeanor or for participating in committing it.
The Public Prosecutor has the right to search any place in the possession of the accused and seize any papers and objects therein, and anything that may have been used in committing the crime, or resulted from it, or was committed against, and anything that may help in revealing the truth.
النص في القانون السابق :
المادة 91
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
تلقت اللجنة
المشتركة مقترحاً بإضافة عبارة " إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز الأشياء
تتعلق بالجريمة باعتباره ضمانة كما هو الحال في المادة (۹۱) من القانون الحالي حيث رفضت اللجنة المقترح لأنه تضمن فهماً مغلوطاً من
الأساس للمادة (۹۱) باعتبار أن وجود القرائن التي تدل على حيازة
المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هي مجرد حالة من حالات التفتيش وليس ضمانة عامة، كما
أن ما انتهى إليه النص من حذف هذه الحالة من حالات التفتيش يأتي استجابة للأساتذة
والشراح المتخصصين فى المجال الجنائي، كما أنه لاقي إشادة من جميع الحضور باعتبار
أن منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود قرائن كان محل نظر،
إذ إن من المستقر عليه قضاء أن القرينة هي أحد الأدلة غير المباشرة التي تقوم على
الاحتمال والتخمين، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة تعالج تفتيش المساكن إعمالاً
للمادة (٥٨) من الدستور.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق