الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 82: حَظَرَ ضَبْطُ الْمُرَاسِلَاتِ أَوْ تَسْجِيلُ الْاِتِّصَالَاتِ بَيْنَ الْمُتَّهَمِ وَالْمُدَافِعِ عَنْهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 82
لَا يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَضْبُطُ لَدَى الْمُدَافِعِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْخَبِيرُ الْاِسْتِشَارِيُّ الْأَوْرَاقَ وَالْمُسْتَنَدَاتِ الَّتِي سُلَّمِهَا الْمُتَّهَمِ لأيهما لِأَدَاءَ الْمُهِمَّةِ الَّتِي عُهِدَ إِلَيْهِ بِهَا وَلَا الْمُرَاسِلَاتُ أَوْ تَسْجِيلُ الْاِتِّصَالَاتِ الْمُتَبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضِيَّةِ.

Article 82
The Public Prosecution Officer may not seize from the defendant’s lawyer or the consultant expert the papers and documents that the defendant handed over to either of them to perform the task entrusted to him, nor the correspondence or recording of communications exchanged between them in the case.

النص في القانون السابق :
المادة 96
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق