عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 102
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ أَْنْ يَسْتَعِينُوا بِخَبِيرِ اِسْتِشَارِيِّ، وَلِهُمْ أَْنْ يَطْلُبُوا تَمْكِينَهُ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَسَائِرٍ مَا سَبْقِ تَقْديمِهِ لِلْخَبِيرَ الْمُنْتَدَبَ مِنْ قَبْلَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، عَلَى أَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرِ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى.
Article No. 102
The litigants may seek the assistance of a consultant expert, and they may request that he be enabled to review the documents and everything previously submitted to the expert appointed by the Public Prosecution, provided that this does not result in delaying the proceedings.
النص في القانون السابق :
المادة 88
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق