عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 47
لِلْمُنَازِلُ حُرْمَةً لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا، وَلَا تَفْتِيشُهَا، وَلَا مُرَاقِبَتُهَا أَوِ التَّنَصُّتُ عَلَيْهَا، إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يُحَدِّدُ الْمَكَانُ وَالتَّوْقِيتُ، وَالْغَرَضَ مِنْهُ، وَيَجِبُ تَنْبِيهٌ مِنْ فِي الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ أَوْ تَفْتِيشُهُ، وَاِطِّلَاعَهُ عَلَى الْأَمْرِ الصَّادِرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي الْقَانُونِ.
Article 47
Homes are inviolable and may not be entered, searched, monitored or eavesdropped on except by a reasoned judicial order specifying the place, time and purpose. Those in the home must be notified upon entry or search and informed of the order issued in this regard, all in accordance with the law.
النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت
مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٨) من
الدستور، وأنه تم ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الضمانات التي
كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل
عام ، ثم يعقبه باقي التفصيلات والأحوال الاستثنائية التي نص عليها الدستور في
المواد التالية، وقد عمدت اللجنة إلى استخدام ذات الصياغات الواردة بالنص الدستوري
دون تعديل لتلافي شبهات عدم الدستورية خاصة في ضوء ما تبين من الأعمال التحضيرية
للجنة إعداد الدستور من مناقشات تفصيلية حول هذه المادة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق