الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

الطعن 392 لسنة 91 ق جلسة 26 / 2 / 2025

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء " أ " المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمود العتيق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيى ، أبو زيد الوكيل ، عمر قايد و ماجد طنطاوي نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة/ عبد العظيم هنداوي

. وأمين السر الأستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

. في يوم الأربعاء الموافق 27 من شعبان سنة 1446ه الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 392 لسنة 91 ق

المرفوع من - ..... عن نفسه وبصفته مدير وشريك بشركة ..... للإنشاء والتعمير. المقيم/ .... - سان ستيفانو - قسم الرمل - محافظة الإسكندرية.

حضر عن الطاعن الأستاذ/ ..... " المحامي ".

ضد

أولا: ..... عن نفسه وبصفته وصيا على القصر/ ..... المقيمين/ ..... - سيدي بشر - محافظة الإسكندرية

. ثانيا: رئيس نيابة المنتزه لشئون الأسرة بصفته. يعلن/ مقر عمله - سراي النيابة - المحكمة البحرية - المنشية - محافظة الإسكندرية. لم يحضر عن الطاعنين أحد.

---------------

الوقائع

 " في يوم 2/1/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/11/2020 في الاستئناف رقم 1233 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن عن نفسه وبصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة.

وفي 20/1/2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

وفي 9/2/2021 أعلن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها: أولا- عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ما لم تقدم المحامية رافعة الطعن وقبل قفل باب المرافعة فيه التوكيل الصادر لها من الطاعن عن نفسه أو صورة طبق الأصل منه، وكان يبيح لها الطعن بالنقض نيابة عنه، ثانيا- وإذا استقام شكل الطعن على نحو ما تقدم ١- قبول الطعن شكلا، ٢- وفي الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 9/10/2024 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت جلسة لنظره.

وبجلسة ١٢/١٢/٢٠٢٥ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم. "

------------------

 المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو يحيى إسماعيل القاضي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ٤٦٢٠ لسنة ۲۰۱٦ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له نسبة 18,9% من قيمة التكاليف التي تكبدها في إنشاء وتشييد العمارات ورسوم مقايسات المرافق المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بيانا لذلك: إنه يمتلك حصة شائعة قدرها 43,3% في الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بموجب المشهرين رقمي ٢٠٢٤، ٢٠٦٧ لسنة ۲۰۱۹ شهر عقاري الإسكندرية وأنه شارك المطعون ضده الأول - وآخرين غير مختصمين في الطعن - في مشروع شركة سيتي لايت الإنشاء والتعمير الإقامة 9 عمارات وتم تفويضه من قبلهم في إدارة أعمال التنفيذ والتسويق مقابل حصوله على نسبة 8% من إجمالي المبيعات، وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن دفع هذه النسبة له ... فكانت الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١۲۳۳ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريرا، وبتاريخ ۳/۱۱/۲۰۲۰ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف.

طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف استنادا إلى أنه عديم الأهلية للتقاضي باعتباره محجورا عليه بالحكم الصادر في الجناية رقم ۳۸۲٦٣ لسنة ۲۰۱۷ المنتزه المقضي عليه فيها بالسجن مع الشغل عملا بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات، ولما كان الطاعن طليق الحرية ولم يتم تنفيذ العقوبة عليه؛ ومن ثم لم يفقد أهليته للتقاضي عملا بالفقرة الرابعة من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقضائه المتقدم؛ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه " تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك " وفى المادة ٢٤ منه على أن " العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ ... " وفي المادة ٢٥ منه على أن " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية (أولا) ... (رابعا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته ... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاعدة في الحرمان المنصوص عليه في المادة ٢٥/٤ من قانون العقوبات - وفقا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى - ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور - وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات وعدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة، فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، وأنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف على سند مما استخلصه من الشهادة الصادرة من نيابة المنتزه الكلية والصادرة بتاريخ 27/۸/2020 من أن الطاعن قضي بتاريخ 21/۱/2019 حضوريا بتوكيل بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في الجناية رقم ٣٨٢٦٣ لسنة ٢٠١٧ قسم المنتزه أول، ورتب الحكم على ذلك اعتبار الطاعن عديم الأهلية للتقاضي ويتعين الحجر القانوني كعقوبة تبعية على المحكوم عليه بجناية وهو حرمانه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة العقوبة و تعيين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة بدءا من تاريخ صدور الحكم بعقوبة الجناية، ولما كان من المقرر أن تعيين قيم على المحكوم عليه في جناية يعد حجرا قانونيا مؤقتا بمدة تنفيذ العقوبة ولا محل له قبل البدء في تنفيذها على المحكوم عليه أو حال الإفراج عنه، وإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة المنتزه الكلية أنه بتاريخ 21/1/۲۰۱۹ صدر حكم حضوري ضد الطاعن في القضية رقم ٣٨٢٦٣ لسنة ۲۰۱۷ جنايات المنتزه أول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأنه لم ينفذ عليه لصدور الحكم حضوري بتوكيل، ولم تنقض مدة عقوبته، وأعمل الحكم القاعدة المنصوص عليها في المادة ٢٥/٤ من قانون العقوبات باعتبار أن الطاعن فاقد الأهلية بما يوجب معه إخضاعه للعقوبة التبعية - رغم عدم تنفيذه للعقوبة المقضي بها -، وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل في موضوعها، وألزمت المطعون ضدهم - أولا - المصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق