عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 79
لَا يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ تَفْتِيشَ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ أَوْ غَيْرَ مَنْزِلِهِ إِلَّا إِذَا اِتَّضَحَتْ دَلَائِلُ قُوَيَةٍ أَنَّهُ حَائِزٌ لِأَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِالْجَرِيمَةِ وَتُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.
وَيَشْتَرِطُ لِاِتِّخَاذِ هَذَا الْإِجْرَاءِ الْحُصُولَ مُقَدَّمًا عَلَى إِذَنْ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ، وَيَصْدُرُ الْقَاضِي هَذَا الْإِذْنِ بَعْدَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَالتَّحْقِيقَاتِ.
Article No. 79
The Public Prosecution may not search anyone other than the accused or his home unless there is strong evidence that he possesses items related to the crime and that would help in uncovering the truth.
Taking this action requires prior authorization from the district judge, and the judge issues this authorization after reviewing the papers and investigations.
النص في القانون السابق :
المادة 206
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود, ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق