الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 53: وَضْعُ الأختام وَالْحِرَاسَةَ عَلَى الْأَمَاكِنِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 53
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَضَعُ الأختام عَلَى الْأَمَاكِنِ الَّتِي بِهَا آثَارٌ أَوْ أَشْيَاءُ تُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، وَلَهُ أَنَّ يُقِيمُ حراسا عَلَيْهَا.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِخْطَارَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فَوْرًا بِذَلِكَ، وَعَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إذاً مَا رَأَتْ ضَرُورَةُ ذَلِكَ الْإِجْرَاءِ أَنَّ تَرَفُّعَهُ خِلَالَ أُسْبُوعٍ إِلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ لِإقْرَارَهُ أَوْ إنْهَائِهِ.
وَلِكُلُّ ذِي شَأْنِ أَْنْ يَتَظَلَّمُ لِلْقَاضِي الْجُزْئِيِّ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي أَصَدَرَهُ بِعَرِيضَةٍ يُقَدِّمُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهَا رَفْعَ التَّظَلُّمِ إِلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُزَيِّدْ عَلَى أُسْبُوعٍ.

Article No. 53
The judicial officer may place seals on places containing traces or objects that help in uncovering the truth, and he may appoint guards over them.
He must immediately notify the Public Prosecution of this, and the Public Prosecution, if it deems this procedure necessary, must refer it within a week to the District Judge for approval or termination.
Anyone concerned may appeal to the summary judge against the order he issued by submitting a petition to the Public Prosecution, and it must raise the appeal to the summary judge within a period not exceeding one week.

النص في القانون السابق :
المادة 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
المادة 54
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق