الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 108: مُشْتَمِلَاتٌ وَبَيَانَاتُ أَوَامِرُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 108
يَجِبُ أَْنْ يَشْمَلُ كُلُّ أَمْرِ اِسْمِ الْمُتَّهَمِ وَلَقَبِهِ وَمِهْنَتِهِ وَمَحَلِّ إقَامَتِهِ وَرَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةُ سَفَرِهِ وَمَوْطِنِهِ إِنَّ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالتُّهْمَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَتَارِيخَ الْأَمْرِ وَتَوْقِيعِ عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْخَتْمِ الرَّسْمِيِّ، وَيَشْمَلُ الْأَمْرُ بِحُضُورِهِ عَلَى مِيعَادِ مُعَيَّنِ.
وَيَجِبُ أَْنْ يَشْمَلُ أَمْرُ الْقَبْضِ أَوْ أَمْرُ الضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ تَكْليفَ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ وَإحْضَارِهِ أَمَامَ عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِذَا رَفْضِ الْحُضُورِ طَوْعًا فِي الْحَالِ.

Article No. 108
Each order must include the name, title, occupation, place of residence, national ID number or travel document number, domicile if he is a foreigner, the charge against him, the date of the order, the signature of the public prosecutor, and the official seal. The order must include his appearance at a specific time.
The arrest warrant or summons must include an order for public authorities to arrest the accused and bring him before a member of the Public Prosecution if he refuses to appear voluntarily at once.


النص في القانون السابق :
المادة 127
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :
وافقت اللجنة المشتركة على تعديل عنوان الفصل السادس من هذا الباب ليشمل أوامر الحضور وأوامر القبض وكذلك أوامر الضبط والإحضار وذلك للتأكيد على حق النيابة العامة في إصدار أوامر الضبط والإحضار بالإضافة للأمر بالقبض ، وهو ما تم مراعاته في هذا الفصل وكذلك في المادتين ۲۷۹ و ۲۸۰ من المشروع.
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص يعد ضمانة دستورية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء ، إذ يتعين أن يكون كل أمر مثبت به بيانات كفيلة بتحديد هوية المتهم ونافية للجهالة، بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره، سواء كان الأمر بالتكليف بالحضور في ميعاد معين وفقًا للفقرة الأولى، أو الأمر الخاص بالقبض والإحضار وفقا للفقرة الثانية وهو أمر يصدر من مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال، لذا اشترط في الأمر بالقبض والإحضار أن يشتمل على أسبابه تنفيذاً للالتزام الدستوري.
التعليق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق