الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

القضية 129 لسنة 19 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 112 ص 683

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (112)
القضية رقم 129 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

-----------------
1، 2 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2002 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975. وبحكمها الصادر بجلسة 1 يناير سنة 2000 في القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - فيما نصت عليه من: "ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف". وقد نشر الحكمان - تبعاً لتاريخ صدورهما - بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) في 17/ 6/ 2000 بالنسبة للحكم الأول، وبالعدد رقم 2 "تابع" في 13/ 1/ 2000 بالنسبة للحكم الثاني. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثاني.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذا نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 4/ 1994 أصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المطالبة رقم 3269 لسنة 94/ 95 في الاستئناف رقم 2784 لسنة 107 ق، بمبلغ 134205.30 قيمة الرسم النسبي المستحق عن المبلغ المحكوم به، ويلتزم خاسر الاستئناف - المدعي في الدعوى الدستورية - بسدادها، كما أصدر أمراً آخر في المطالبة ذاتها بمبلغ 67102.65 قيمة الرسم المستحق لصندوق الخدمات عن ذات المبلغ المحكوم به ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به هو 201307.95 جنيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا التقدير فقد تظلم منه بأن أقام الدعوى رقم 7983 لسنة 95 مدني كلي جنوب القاهرة ضد السيد وزير العدل وآخرين ابتغاء الحكم بإلغائه، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة وأثناء نظره دفع المدعي أمامها بعدم دستورية النصين المشار إليهما وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 - المطعون عليها - تنص على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...". كما نصت الفقرة الأخيرة - المطعون عليها كذلك - من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر في المواد المدنية - قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - على أنه "فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2002 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975. وبحكمها الصادر بجلسة 1 يناير سنة 2000 في القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - فيما نصت عليه من: "ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف". وقد نشر الحكمان - تبعاً لتاريخ صدورهما - بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) في 17/ 6/ 2000 بالنسبة للحكم الأول، وبالعدد رقم 2 "تابع" في 13/ 1/ 2000 بالنسبة للحكم الثاني. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثاني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق