الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 27 نوفمبر 2025

الطعن 1415 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 17 ص 85

جلسة 16 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم.

---------------

(17)
الطعن رقم 1415 لسنة 49 القضائية

مواد مخدرة. تفتيش. "إذن التفتيش". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم. ثبوت أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه. إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. سائغ.

-------------------
إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه "وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذي صدر الإذن مستنداً إليه أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر ضبط الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصاً جالساً بمفرده وعندما سأله عن اسمه تبين له أنه الشخص الذي استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده في أقواله بتحقيق النيابة وأضاف أن التحريات التي أجراها مصدرها سري وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذي يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذي صدر الإذن استناداً إلى ما جاء به من أن التحريات التي أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الاتجار وهو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن بالتفتيش لانعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلاً، وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً في 28/ 12/ 1977 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على صحة الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات، مستنداً في ذلك إلى أن الضابط لم يكن يعرف شخص المطعون ضده حتى وقت الضبط بالرغم مما أثبته بمحضر التحريات من أنه قام بمراقبته مراقبة مستمرة في حين أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات إذ أن التحريات التي قام بها الضابط كانت بالاشتراك مع مكتب مخدرات دكرنس وأنه اعتمد فيها على مصادر سرية ولا يوجب القانون أن يتولى رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه "وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذي صدر الإذن مستنداً إليه أن....... رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر ضبط الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى....... بشارع الجيش أمام سور مستشفى شربين العام من الناحية الشرقية وجد شخصاً جالساً بمفرده وعندما سأله عن اسمه تبين له أنه الشخص الذي استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده في أقواله بتحقيق النيابة وأضاف أن التحريات التي أجراها مصدرها سري وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذي يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذي صدر الإذن استناداً إلى ما جاء به من أن التحريات التي أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الاتجار وهو ما لا يصح بحال لإصدار إذن التفتيش لانعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلاً". وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده، ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات، وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق