عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 78
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 49 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يُفَتِّشُ الْمُتَّهَمُ أَوْ يُنْدِبُ لِذَلِكَ أحَدِ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ مُسَبِّبِ.
Article No. 78
Subject to the provisions of paragraph two of Article 49 of this Law, a member of the Public Prosecution may search the accused or delegate this task to one of the judicial officers based on a reasoned order.
النص في القانون السابق :
المادة 94
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق