الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 77: حُضُورُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ عِنْدَ تَفْتِيشِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 77
يُحَصِّلُ التَّفْتِيشُ بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ أَوْ مَنْ يَنِيبُهُ عَنْهُ إِنَّ أَمْكُنَ ذَلِكَ، وَإِذَا حَصَلِ التَّفْتِيشِ فِي مَنْزِلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ يُدْعَى صَاحِبُهُ لِلْحُضُورَ بِنَفْسُهُ أَوْ بَوَاسِطَةُ مَنْ يَنِيبُهُ عَنْهُ إِنَّ أَمْكُنَ ذَلِكَ.

Article 77
The search shall take place in the presence of the accused or his representative, if possible. If the search takes place in the home of someone other than the accused, the owner shall be summoned to attend in person or through his representative, if possible.

النص في القانون السابق :
المادة 92
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق