الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 120: مَنْعُ الزِّيَارَةِ عَنِ الْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 120
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي كُلُّ الْأَحْوَالِ أَْنْ يَأْمُرُ بِعَدَمِ اِتِّصَالِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا بِغَيْرِهِ مِنَ الْمَحْبُوسِينَ وَمَنْعِ الزِّيَارَةِ عَنْهُ، وَذَلِكَ دُونَ الْإِخْلَالِ بِحَقِّ الْمُتَّهَمِ فِي الْاِتِّصَالِ دَائِمًا بِالْمُدَافِعِ عَنْهُ دُونَ حُضُورِ أحَدٍ.

Article No. 120
In all cases, the Public Prosecutor may order that the accused, who is in pretrial detention, not contact other detainees and that visits be prohibited, without prejudice to the accused’s right to always contact his lawyer without anyone being present.

النص في القانون السابق :
المادة 141
للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق