عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 94
تُسْرَى عَلَى الشُّهُودِ أَحُكَّامَ الْمَوَادِّ 286، 287، 288، 289 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article 94
The provisions of Articles 286, 287, 288, and 289 of this law shall apply to witnesses.
النص في القانون السابق :
المادة 116
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 و285 و286 و287 و288.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق