عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 523
يَجُوزُ لِلشَّاهِدُ بَنَّاءٌ عَلَى إِذَنِ النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ، أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقَ الْمُخْتَصَّ أَنَّ يَتَّخِذُ مِنْ مَقَرِّ الشُّرْطَةِ التَّابِعِ لَهُ مَحَلُّ إقَامَتِهِ أَوْ مِنْ مَقَرِّ عَمَلِهِ عُنْوَانًا لَهُ.
Article No. 523
With the permission of the Public Prosecution or the competent investigating judge, a witness may take the police station to which his place of residence or his place of work as his address.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق