الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 526: حَقُّ الْمُتَّهَمِ فِي مُوَاجَهَةِ الشَّاهِدِ الْمَخْفِيِّ بَيَانَاتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 526
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ أَْنْ يَطْلُبُ مُوَاجَهَةٌ أَوْ مُنَاقَشَةُ الشَّخْصِ الصَّادِرِ أَمْرٌ بِإِخْفَاءِ بَيَانَاتِهِ، بِمَا لَا يَكْشِفُ عَنْ شَخْصِيَّتِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ وَفْقًا لِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْ بَعْدَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 526
During the trial, the accused may request to confront or discuss with the person whose data has been ordered to be concealed, without revealing his identity, all in accordance with the remote investigation and trial procedures stipulated in this law.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق