عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 44
فِيمَا عَدَا الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 11 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمُتَلَبِّسَ بِهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنْهَا عَلَى شَكْوَى فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا صَرْحٍ بِالشَّكْوَى مَنْ يَمْلِكُ تَقْديمَهَا، وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ تَكَوُّنَ الشَّكْوَى لِمَنْ يَكْوُنَّ حَاضِرًا مِنْ رُجَّالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.
Article 44
Except in the cases stipulated in the second paragraph of Article 11 of this Law, if the crime committed in flagrante delicto is one for which the filing of a criminal case depends on a complaint, the accused may not be arrested unless the complaint is declared by the person who has the right to submit it. In this case, the complaint may be made to any public authority official present.
النص في القانون السابق :
المادة 39
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في
المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما
يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح
بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من
رجال السلطة العامة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق