2 – أجاز
القانون لأول مرة التصالح في جرائم عقوبتها الإعدام وهي القتل العمد مع سبق
الإصرار أو الترصد واستعمال السم والاقتران والارتباط والاشتراك في أيا منها (مادة 22) ويترتب
على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات.
3 – يلتزم مأمور
الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته (مادة 27) وهو
ما يحسم مسألة الخطأ في شخصية المتهم وتشابه الأسماء ويساهم في سرعة العدالة وحسن
تنفيذ الأحكام .
4 - للمتهم حق
الصمت عند القبض عليه ، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه وكل قول يثبت أنه
صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
(مادة 37)
5 - يجب على
مأمور الضبط القضائي أن يحيط المتهم بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه
وبمحاميه. (مادة 41) .
6 – النص على حرمة
المنازل فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر
قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله
أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن (مادة 47) .
7 – الحق في
الحصول على مترجم (مادة 66)
8 - وجوب أن يعين المتهم والمجني عليه رقم هاتف
محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. (مادة 72)
9 - حق الخصوم في الحصول على صور الأوراق أيًا كان
نوعها عقب انتهاء التحقيقات (مادة 74)
10 – اشتراط إذن القاضي الجزئي لمراقبة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها (مادة 80) .
11 - اشتراط إذن القاضي الجزئي لمراقبة الاتصالات من المحمول، أو
أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى (مادة 81)
12 – حظر تسجيل
الاتصالات المتبادلة بين المتهم والمدافع عنه والخبير الاستشاري (مادة 82)
13 - إعلانهم الشهود
عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني (مادة 88 ، 278)
14 – رفع سن
الشهادة إلى 15 سنة على حسب الأوضاع الخاصة بديانة الشاهد إن طلب ذلك (مادة 91 ،
284)
15 – على عضو
النيابة أن يمكن المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت،
مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين . (مادة 104)
16 - يجب أن
يشمل كل أمر من النيابة على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو
رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا (مادة 108)
17 - زيادة عدد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي ومنها استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم (مادة 114)
18 - عرض الأمر على النائب العام كل 3 شهور تمر على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. (مادة 123) .
19 - مع تعديل الحد الأقصى
للحبس الاحتياطي فلا يجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهرًا في الجنايات،
وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (مادة
124)
20 – اشتراط أن
يعين المتهم المفرج عنه له موطنًا مختارًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا
(مادة 126)
21 – السماح
بدفع كفالة إخلاء سبيل المتهم بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها
بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ (مادة 128)
22 – تنظيم منع
المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول وضوابط إصدار
القرار والتظلم منه (مادة 149 ، 150 ، 151)
23 - يكون
تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل
في الجنح. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم
وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا (مادة 229)
24 – الإعلان
الهاتفي وضوابطه (مادة 231)
25 – إنشاء مركز
للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من
قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به (مادة
232)
26 - إعلان
المحبوسين بالسجون العسكرية (مادة 234)
27 - ترفع
الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغًا واحد وعشرين
عامًا، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية (مادة 252)
28 - يُحكم على
وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة (مادة 277)
29 – تسبيب
المحكمة لأمر حبس المتهم لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم (مادة 304)
30 – إذا تبين
للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها
أن تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي (مادة 307)
31 - تسجيل أقوال الطفل المجني عليه
سمعيًا وبصريًا، وحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف
القضية. (مادة 348)
32 – إذا حبس
شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون
جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي (مادة 468)
33 – استبدال
الإكراه البدني بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة (مادة 470)
34 – اختصاص
المحكمة مصدرة الحكم بنظر إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله (مادة 483)
35 – تم تنظيم التعاون
القضائي الدولي في المسائل الجنائية ليشمل طلبات المساعدة القضائية وتسليم
المجرمين والأشياء واسترداد الأموال (مادة 509)
36 – تم تنظيم حماية المجني عليهم والشهود
والمتهمين مع ذكر بيانات لا تكشف عن هويته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن
تحديدًا لشخصيته وبياناته الحقيقية. (مادة 524)
37 - تم تنظيم التعويض عن الحبس
الاحتياطي (مادة 528)
38 - تم تنظيم إجراءات
التحقيق والمحاكمة عن بعد (مادة 530)
39 - التزام
نقابات المحامين الفرعية بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل
خاص للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة (مادة 540)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق