عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 114
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 113 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَكَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ الْأُخْرَى الْمُعَاقَبَ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ أَْنْ يَصْدُرُ بَدَلًا مِنَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِأحَدِ التَّدَابِيرِ الْآتِيَةِ:
1- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِعَدَمِ مُبَارِحَةِ مَسْكَنِهِ أَوْ مَوْطِنُهُ.
2- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِأَنْ يُقَدِّمَ نَفْسُهُ لِمَقَرَّ الشُّرْطَةِ فِي أَوْقَاتِ مُحَدَّدَةِ.
3- حَظَرَ اِرْتِيَادُ الْمُتَّهَمِ أَمَّاكُنَّ مُحَدَّدَةٌ.
٤- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِعَدَمِ مُغَادِرَةِ نِطَاقِ جُغْرَافِيِّ مُحَدَّدِ إِلَّا بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَى إِذَنْ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
٥- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِالْاِمْتِنَاعِ عَنِ اِسْتِقْبَالٍ أَوْ مُقَابَلَةُ أَشْخَاصِ مُعَيَّنِينَ أَوِ الْاِتِّصَالُ بِهُمْ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ.
٦- مَنْعَ الْمُتَّهَمِ مُؤقتَا مِنْ حِيَازَةٍ أَوْ إِحْرَازُ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَذَخيرَتِهَا، وَتَسْلِيمَهَا لِقِسْمٍ أَوْ مَرْكَزُ الشُّرْطَةِ الَّذِي يَقُعُّ فِي دَائِرَتِهِ مَحَلَّ إقَامَتِهِ.
٧- اِسْتِخْدَامَ الْوَسَائِلِ التِّقْنِيَّةِ فِي تَتَبُّعِ الْمُتَّهَمِ حَالَ تَوَافُرِ ظُروفِ الْعَمَلِ بِهَا، وَيَصْدُرُ بِهَا قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ وَزِيرِيُّ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْاِتِّصَالَاتِ.
Article 114
In the cases stipulated in Article 113 of this Law, and in other misdemeanors punishable by imprisonment, a member of the Public Prosecution may issue, instead of pretrial detention, a reasoned order for one of the following measures:
1- Obliging the accused not to leave his residence or home.
2- Obliging the accused to present himself to the police station at specific times.
3- Prohibiting the accused from frequenting specific places.
4- Obliging the accused not to leave a specific geographical area except after obtaining permission from the Public Prosecution.
5- Obliging the accused to refrain from receiving or meeting certain persons or contacting them in any way.
6- Temporarily prohibiting the accused from possessing or acquiring firearms and their ammunition, and ordering that they be handed over to the police station or center in whose jurisdiction his place of residence is located.
7- Using technical means to track the accused if the conditions for working with them are available, and a decision is issued by the Minister of Justice in coordination with the Ministers of Interior and Communications.
النص في القانون السابق :
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
استعرضت اللجنة
المشتركة بدائل الحبس الاحتياطي الواردة بالقانون الحالى، وكافة الأفكار المطروحة
من مختلف الجهات الإضافة بدائل أخرى، واستبان أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق
بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي بقدر توافر الإرادة الجادة على تطبيق هذه البدائل
على أرض الواقع، وكان من أهم المقترحات على هذه المادة إضافة المراقبة الإلكترونية
كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، حيث تبين للجنة المشتركة أن هذا البديل يحتاج إلى
إمكانيات مادية كبيرة ولوجستية معقدة قد لا تتوافر لدى الدولة ويصعب تطبيقها، خاصة
أن الدولة في أي مرحلة حال رغبتها في تطبيق هذه المراقبة فإنه لا يوجد ما يمنع
قانونا ودون تدخل تشريعي من تطبيقه من خلال البديل الوارد بالقانون القائم بإلزام
المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه باعتبار أن هذا البديل يمكن تحقيقه بالوسائل التقليدية
أو الوسائل الالكترونية، فضلاً عن أن الأسورة الإلكترونية كأحد البدائل المتفرعة
عن المراقبة الإلكترونية، وفى ضوء الدراسات البحثية المتخصصة التي أعدتها اللجنة
الفرعية لبيان مدى نجاح هذه الفكرة في الأنظمة التي طبقتها ومدى قابليتها للتطبيق
فى مصر - فقد تبين أن الدول المطبق فيها هذه الفكرة مختلفة تماما من حيث الظروف
والإمكانيات عن مصر سواء من حيث الإمكانيات المادية أو أعداد الموطنين أو حتى
طبيعة الأماكن، أضف إلى ذلك أن عدداً من هذه الدول بالفعل تراجعت عن تطبيق هذه
الفكرة والبعض الآخر خفف من نطاق تطبيقها تدريجيا وصولاً إلى إلغائها.
كما أوضح السيد
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن توصية الحوار الوطني في هذا
الخصوص بشكل أساسي موجه إلى وزير العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية
بأن يكون هناك تقدير باستخدام بدائل للحبس الاحتياطي، مشيراً أن مجلس النواب هو
المنوط به بحث البدائل المناسبة، وأن هناك بدائل بها صعوبات فنية ، وأن ما أشار له
الحوار الوطني هو النظر إلى البدائل كما ننظر إلى الحبس الاحتياطي ، فليس هناك
تعارض ، مؤكداً أن الحوار الوطني لن يتدخل في تلك التفاصيل الدقيقة لأنه يعلم جيداً
أن هذه التفاصيل تخص المشرعين.
النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :
تم استعراض المادة (١١٤) من مشروع القانونتم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة رددت حكم المادة (۲۰۱) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل - فقط - للحبس الاحتياطي، لذا رأى سيادته إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها، حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم، وخطورته، والجريمة المسندة إليه، والعقوبة المقررة لها ، ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
اقترحت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (۱۱٤) لتكون على النحو الآتي:
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4 - إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
5 - إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6 - منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7 - استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات".
مبررات التعديل أشارت الحكومة أن البدائل الإضافية المقترحة تتفق مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية حول هذه المادة كونها تستحدث مزيداً من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي بما يتيح الفرصة لجهات التحقيق لاختيار الأوفق من بينها وفقاً لطبيعة المتهم وخطورته والجريمة المنسوبة إليه.
أبدى ممثل كلية الحقوق - جامعة القاهرة تخوفه من عدم قابلية البدائل المستحدثة للتطبيق العملي.
وافقت اللجنة الخاصة على مقترح الحكومة بتعديل صياغة المادة (١١٤).
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق