عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 114
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 113 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَكَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ الْأُخْرَى الْمُعَاقَبَ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ أَْنْ يَصْدُرُ بَدَلًا مِنَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِأحَدِ التَّدَابِيرِ الْآتِيَةِ:
1- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِعَدَمِ مُبَارِحَةِ مَسْكَنِهِ أَوْ مَوْطِنُهُ.
2- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِأَنْ يُقَدِّمَ نَفْسُهُ لِمَقَرَّ الشُّرْطَةِ فِي أَوْقَاتِ مُحَدَّدَةِ.
3- حَظَرَ اِرْتِيَادُ الْمُتَّهَمِ أَمَّاكُنَّ مُحَدَّدَةٌ.
٤- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِعَدَمِ مُغَادِرَةِ نِطَاقِ جُغْرَافِيِّ مُحَدَّدِ إِلَّا بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَى إِذَنْ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
٥- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِالْاِمْتِنَاعِ عَنِ اِسْتِقْبَالٍ أَوْ مُقَابَلَةُ أَشْخَاصِ مُعَيَّنِينَ أَوِ الْاِتِّصَالُ بِهُمْ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ.
٦- مَنْعَ الْمُتَّهَمِ مُؤقتَا مِنْ حِيَازَةٍ أَوْ إِحْرَازُ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَذَخيرَتِهَا، وَتَسْلِيمَهَا لِقِسْمٍ أَوْ مَرْكَزُ الشُّرْطَةِ الَّذِي يَقُعُّ فِي دَائِرَتِهِ مَحَلَّ إقَامَتِهِ.
٧- اِسْتِخْدَامَ الْوَسَائِلِ التِّقْنِيَّةِ فِي تَتَبُّعِ الْمُتَّهَمِ حَالَ تَوَافُرِ ظُروفِ الْعَمَلِ بِهَا، وَيَصْدُرُ بِهَا قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ وَزِيرِيُّ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْاِتِّصَالَاتِ.
Article 114
In the cases stipulated in Article 113 of this Law, and in other misdemeanors punishable by imprisonment, a member of the Public Prosecution may issue, instead of pretrial detention, a reasoned order for one of the following measures:
1- Obliging the accused not to leave his residence or home.
2- Obliging the accused to present himself to the police station at specific times.
3- Prohibiting the accused from frequenting specific places.
4- Obliging the accused not to leave a specific geographical area except after obtaining permission from the Public Prosecution.
5- Obliging the accused to refrain from receiving or meeting certain persons or contacting them in any way.
6- Temporarily prohibiting the accused from possessing or acquiring firearms and their ammunition, and ordering that they be handed over to the police station or center in whose jurisdiction his place of residence is located.
7- Using technical means to track the accused if the conditions for working with them are available, and a decision is issued by the Minister of Justice in coordination with the Ministers of Interior and Communications.
النص في القانون السابق :
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق