الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 64: النَّدْبُ لِلتَّحْقِيقِ وَسُلُطَاتُ الْمَنْدُوبِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 64
يَجُوزُ تَكْليفَ أحَدِ مُعَاوِنِيِّ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِتَحْقِيقِ قَضِيَّةٍ بِأَكْمَلِهَا.
كَمَا يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ مُسَاعِدِ نِيَابَةٍ عَامَّةَ عَلَى الْأَقَلِّ أَْنْ يُنْدِبُ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ لِلْقِيَامَ بِعَمَلِ مُعَيَّنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ عَدَا اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ.
وَيَكْوُنَّ لِمَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ الْمَنْدُوبِ فِي حُدودِ نَدَبِهِ كُلَّ السُّلْطَاتِ الْمُخَوَّلَةِ لِمَنْ نَدَبِهِ، وَلَهُ أَْنْ يُجْرِي أَيُّ عَمَلِ آخِرِ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ وَأَنْ يَسْتَجْوِبَ الْمُتَّهَمُ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَخْشَى فِيهَا فَوَاتَ الْوَقْتِ مَتَى كَانَ مُتَّصِلَا بِالْعَمَلِ الْمَنْدُوبِ لَهُ وَلَازِمًا فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.

Article 64
One of the public prosecutor's assistants may be assigned to investigate an entire case.
A member of the Public Prosecution Office of the rank of Assistant Public Prosecutor or higher may delegate one of the judicial officers to carry out one or more of the investigative tasks, excluding the interrogation of the accused.
The appointed judicial officer shall, within the limits of his appointment, have all the powers vested in the one who appointed him, and he may carry out any other investigative work and interrogate the accused in cases where there is a fear of time running out, provided that it is connected to the work he was appointed to and necessary in revealing the truth.

النص في القانون السابق :
المادة 71
يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف الفقرة الثالثة والتي خولت مأموري الضبط المنتدبين استجواب المتهم كونه عملاً من أعمال التحقيق لا يختص به إلا النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وبالتالي فأن المادة تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلاً عن أنها متعارضة مع بعضها ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق هو أحد الصلاحيات التي تملكها سلطة التحقيق وتتم تحت إشرافها ومتابعتها ويتم العرض عليها في نهاية الأمر فهي المعنية بمباشرة التحقيق، كما أن المادة لم تتضمن إخلالا بضمانات المحاكمة المنصفة فقد جاءت عبارات الفقرة الثانية واضحة وصريحة أن الأصل هو عدم جواز الندب في استجواب المتهم واستثنت الفقرة الثالثة الأحوال التي تقتضيها الضرورة الإجرائية كأن يخشى فيها فوات الوقت متى كانت متصلة بالعمل المندوب له ولازمة في كشف الحقيقة، وهو استثناء لمعالجة الأمر في بعض الأحوال التي يخشى فيها ضياع الدليل كأن يكون المتهم أو المجني عليه على وشك الوفاة على سبيل المثال، وهو أمر سيخضع لتقدير جهة التحقيق الأصيلة ثم الرقابة محكمة الموضوع والتي تقدر التعويل على تلك الأدلة من عدمه، خاصة أن المشروع أقر مبدأ دستورياً مهماً وهو حق المتهم في الصمت، وبالتالي لا يجوز انتزاع أقواله أو إجباره على الإدلاء بها.


التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق