عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 92
يَضَعُ كُلُّ مِنْ عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْكَاتِبِ تَوْقِيعَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْ أَيُّ مُلَاحِظَةٍ فِي أَدَائِهَا، وَكَذَلِكَ الشَّاهِدِ بَعْدَ تِلَاوَتِهَا عَلَيْهِ وَإقْرَارَهُ بِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِهَا، فَإِنِ اِمْتَنَعَ عَنْ وَضْعِ تَوْقِيعِهِ أَوْ خَتْمُهُ أَوْ بَصْمَتُهُ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ أُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ، مَعَ ذِكْرِ الْأسْبَابِ الَّتِي يُبْدِيهَا.
Article No. 92
Both the public prosecutor and the clerk shall place their signature on the testimony or any note on its performance, as well as the witness after it has been read to him and he has acknowledged that he adheres to it. If he refuses to place his signature, seal, or fingerprint, or is unable to do so, this shall be recorded in the minutes, along with the reasons he gives.
النص في القانون السابق :
المادة 114
يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق