عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 119
لَا يَجُوزُ لِلْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ أَْنْ يَسْمَحُ لِأحَدٌ مِنْ رُجَّالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ أَوْ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِأَنْ يَتَّصِلَ بِنَفْسُهُ أَوْ بِوَاسِطَةِ غَيْرِهِ بِالْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا دَاخَلَ ذَلِكَ الْمَرْكَزِ أَوِ الْمَكَانُ إِلَّا بِإِذْنِ كِتَابِيِّ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهُ أَنَّ يَدُونُ فِي الدَّفْتَرِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ اِسْمِ الشَّخْصِ الَّذِي سَمْحُ لَهُ وَوَقْتَ الْمُقَابَلَةِ وَتَارِيخٍ وَمَضْمُونِ الْإِذْنِ، وَيُقْعِ بَاطِلَا كُلُّ إِجْرَاءٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ.
Article No. 119
The person in charge of managing the reform and rehabilitation center or detention facilities may not allow any public authority official or judicial officer to contact, either personally or through another, a person held in pretrial detention within that center or facility, except with written permission from the Public Prosecution. He must record in the register prepared for this purpose the name of the person who was permitted, the time of the meeting, and the date and content of the permission. Any procedure that violates this shall be null and void.
النص في القانون السابق :
المادة 140
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق