عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 35
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ عِنْدَ اِنْتِقَالِهِ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ بِالْجَرَائِمِ أَْنْ يَمْنَعُ الْحَاضِرَيْنِ مِنْ مُبَارِحَةِ مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ أَوِ الْاِبْتِعَادُ عَنْهُ حَتَّى يُتْمِ تَحْرِيرِ الْمَحْضَرِ، وَلَهُ أَْنْ يَسْتَدْعِي فِي الْحَالِ مِنْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ مِنْهُ عَلَى إيضاحات فِي شَأْنِ الْوَاقِعَةِ.
Article 35
When a judicial officer moves to the scene of a crime, he may prevent those present from leaving or moving away from the scene until the report is written, and he may immediately summon anyone from whom clarifications can be obtained regarding the incident.
النص في القانون السابق :
المادة 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في
حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى
يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن
الواقعة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق