الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 73: حَقُّ الْخُصُومِ فِي الدِّفَاعِ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ الْاِبْتِدَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 73
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ وَلِوُكَلَاَئِهِمْ أَْنْ يُقَدِّمُوا إِلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الدَّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحِظَاتِ الَّتِي يَرَوُنَّ تَقْديمَهَا.

Article 73
The litigants and their representatives may submit to the Public Prosecutor any defenses, requests, and observations they deem necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 81
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح مقدم من السيد نقيب المحامين بحذف عبارة " وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر " الواردة بعجز المادة، بعد أن أوضحت أن النص كما ورد بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية يحقق ضمانات أكثر للدفاع مقارنة بالوضع الحالي حيث إن النص صريح وواضح في دلالته على أن عدم الإذن بالكلام إنما يكون خارج نطاق الدفوع والطلبات التي يرى الخصوم ووكلاؤهم تقديمها ، ويعد تقييداً للحكم العام الوارد في المادة (٦٠٩) من تعليمات النيابة العامة بحجة أن الهدف منه منع تعطيل سير التحقيقات بالكلام خارج نطاق حدود الدفوع والطلبات، بما قد يعوق تحقيق العدالة وإنجاز النيابة العامة لمهامها ، لذا ولتحقيق التوازن بين مبررات النيابة العامة فى ضمان حسن سير التحقيقات وعدم السماح بتعطيلها ، وبين حق الخصوم في الكلام وإثبات ما يرونه أثناء التحقيق تم إعادة الصياغة لتقييد النص الوارد بتعليمات النيابة العامة بالنص الصريح على أن عدم الإذن بالكلام لا يكون إلا خارج نطاق الدفوع والطلبات، والزام عضو النيابة العامة بإثبات عدم الإذن لوكيل الخصم بالكلام في محضر الجلسة حال حدوث ذلك ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الموضوع وتمكينها من تقدير الأمر.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق