الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 نوفمبر 2025

اتفاقية استرداد نفقة الطفل وغيرها من أشكال إعالة الأسرة على الصعيد الدولي لاهاي 2007

اتفاقية استرداد نفقة الطفل وغيرها من أشكال إعالة الأسرة على الصعيد الدولي

(اختتمت في 23 نوفمبر 2007) 


الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،

ورغبةً منها في تحسين التعاون بين الدول من أجل تحصيل إعانة الأطفال وغيرها من أشكال صيانة الأسرة على الصعيد الدولي،

وإدراكًا للحاجة إلى إجراءات تنتج نتائج ويمكن الوصول إليها وسريعة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة وسريعة الاستجابة وعادلة،

وإذ ترغب في الاستفادة من أفضل سمات اتفاقيات لاهاي القائمة وغيرها من الصكوك الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استرداد النفقة في الخارج المؤرخة 20 حزيران/يونيه 1956،

سعياً إلى الاستفادة من التقدم في التكنولوجيا وإنشاء نظام مرن يمكنه الاستمرار في التطور مع تغير الاحتياجات وخلق المزيد من التقدم في التكنولوجيا لفرص جديدة،

وإذ يذكّر بأنه وفقاً للمادتين 3 و27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989،

- في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأساسي،
- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي،
- يتحمل الوالدان أو الوالدان أو غيرهما من المسؤولين عن الطفل المسؤولية الأساسية عن تأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو الطفل، في حدود قدراتهم وإمكاناتهم المالية، و-
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إبرام اتفاقات دولية، لضمان استرداد نفقة الطفل من الوالد أو الوالدين أو غيرهما من الأشخاص المسؤولين، ولا سيما عندما يعيش هؤلاء الأشخاص في دولة مختلفة عن الدولة التي يعيش فيها الطفل،

 وقد قرروا إبرام هذه الاتفاقية واتفقوا على الأحكام التالية:

الفصل الأول - الهدف والنطاق والتعاريف

المادة 1
الهدف

الهدف من هذه الاتفاقية هو ضمان تحصيل نفقة الأطفال وغيرها من أشكال صيانة الأسرة على نحو فعال على المستوى الدولي، ولا سيما عن طريق:

أ) إنشاء نظام شامل للتعاون بين سلطات الدول المتعاقدة؛
ب) إتاحة الطلبات لإنشاء قرارات النفقة؛
ج) توفير الاعتراف بقرارات النفقة وتنفيذها؛
د) اشتراط اتخاذ تدابير فعالة للتنفيذ السريع لقرارات النفقة.

المادة 2
النطاق

(1) تنطبق هذه الاتفاقية على:

أ) إلى التزامات الصيانة الناشئة عن علاقة الوالد بالطفل تجاه شخص يقل عمره عن 21 عامًا؛
ب) إلى الاعتراف بقرار دعم الزوج أو تنفيذه أو تنفيذه عندما يتم تقديم الطلب بمطالبة ضمن نطاق الفقرة الفرعية  (أ) ؛
ج) باستثناء الفصلين الثاني والثالث، إلى دعم الزوج.

(2) يجوز لأي دولة متعاقدة، وفقًا للمادة 62، أن تحتفظ بحق تقييد تطبيق الاتفاقية بموجب الفقرة الفرعية 1  (أ) على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. ولا يحق للدولة المتعاقدة التي تُبدي هذا التحفظ المطالبة بتطبيق الاتفاقية على الأشخاص الذين بلغوا السن المستثناة بتحفظها.
(3) يجوز لأي دولة متعاقدة، وفقًا للمادة 63، أن تُعلن أنها ستُوسّع نطاق تطبيق الاتفاقية، كليًا أو جزئيًا، ليشمل أي التزام بالنفقة ينشأ عن علاقة عائلية أو نسب أو زواج أو قرابة، بما في ذلك على وجه الخصوص الالتزامات المتعلقة بالأشخاص الضعفاء. ولا يُنشئ أي إعلان من هذا القبيل التزامات بين دولتين متعاقدتين إلا بقدر ما يشمل إعلاناهما التزامات النفقة نفسها وأجزاء الاتفاقية.
(4) تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأطفال بغض النظر عن الحالة الزوجية لوالديهم.

المادة 3
التعاريف

ولأغراض هذه الاتفاقية -

أ) "الدائن" يعني الشخص الذي يستحق النفقة أو يُزعم أنه يستحقها؛
ب) "المدين" يعني الشخص الذي يستحق النفقة أو يُزعم أنه يستحقها؛
ج ) "المساعدة القانونية" تعني المساعدة اللازمة لتمكين مقدمي الطلبات من معرفة حقوقهم والمطالبة بها، ولضمان معالجة طلباتهم بشكل كامل وفعال في الدولة المطلوب منها. وتشمل وسائل تقديم هذه المساعدة، عند الاقتضاء، المشورة القانونية، والمساعدة في رفع دعوى أمام جهة مختصة، والتمثيل القانوني، والإعفاء من تكاليف الإجراءات؛
د) "الاتفاق الكتابي" يعني اتفاقًا مسجلًا بأي وسيلة، وتكون المعلومات الواردة فيه متاحة للاستخدام لاحقًا؛
هـ) "ترتيبات النفقة" تعني اتفاقًا كتابيًا يتعلق بدفع النفقة والذي -

i)   تم إعداده أو تسجيله رسميًا كوثيقة رسمية من قبل سلطة مختصة؛ أو
ii)   تم توثيقه أو إبرامه أو تسجيله أو تقديمه إلى سلطة مختصة، ويجوز أن يكون موضوع مراجعة وتعديل من قبل سلطة مختصة؛

و)  "الشخص الضعيف" يعني الشخص الذي، بسبب ضعف أو عدم كفاية قدراته الشخصية، غير قادر على إعالة نفسه.

 

الفصل الثاني - التعاون الإداري

المادة 4
تعيين السلطات المركزية

(1) تقوم الدولة المتعاقدة بتعيين سلطة مركزية للقيام بالواجبات التي تفرضها الاتفاقية على هذه السلطة.
(2) للدول الاتحادية، وللدول ذات أكثر من نظام قانوني واحد، وللدول ذات الوحدات الإقليمية المستقلة، حرية تعيين أكثر من سلطة مركزية واحدة، وعليها تحديد النطاق الإقليمي أو الشخصي لمهامها. وإذا عيّنت دولة ما أكثر من سلطة مركزية واحدة، فعليها تحديد السلطة المركزية التي يمكن توجيه أي مراسلات إليها لنقلها إلى السلطة المركزية المختصة في تلك الدولة.
(3) تقوم الدولة المتعاقدة بإبلاغ المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتسمية السلطة المركزية أو السلطات المركزية وتفاصيل الاتصال بها، وحيثما كان ذلك مناسباً، نطاق وظائفها كما هو محدد في الفقرة 2، وذلك في الوقت الذي يتم فيه إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام أو عند تقديم إعلان وفقاً للمادة 61. ويجب على الدول المتعاقدة إبلاغ المكتب الدائم على الفور بأي تغييرات.


المادة 5
الوظائف العامة للسلطات المركزية

السلطات المركزية يجب أن -

أ) التعاون مع بعضها البعض وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة في دولها لتحقيق أغراض الاتفاقية؛
ب) السعي قدر الإمكان إلى إيجاد حلول للصعوبات التي تنشأ عند تطبيق الاتفاقية.

المادة 6
الوظائف المحددة للسلطات المركزية

(1) تقدم السلطات المركزية المساعدة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بموجب الفصل الثالث. وعلى وجه الخصوص، تقوم بما يلي:

أ) إرسال واستقبال مثل هذه الطلبات؛
ب) البدء أو تسهيل بدء الإجراءات فيما يتعلق بهذه الطلبات.

(2) فيما يتعلق بهذه الطلبات، يتعين عليهم اتخاذ جميع التدابير المناسبة -

أ) حيثما تقتضي الظروف، تقديم المساعدة القانونية أو تسهيل تقديمها؛
ب) المساعدة في تحديد مكان المدين أو الدائن؛
ج) المساعدة في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالدخل، وإذا لزم الأمر، الظروف المالية الأخرى للمدين أو الدائن، بما في ذلك موقع الأصول؛
د) تشجيع الحلول الودية بهدف الحصول على الدفع الطوعي للنفقة، وذلك من خلال استخدام الوساطة أو التوفيق أو العمليات المماثلة عندما يكون ذلك مناسبًا؛
هـ) تسهيل تنفيذ قرارات الصيانة المستمرة، بما في ذلك أي متأخرات؛
و)  تسهيل تحصيل مدفوعات النفقة وتحويلها بسرعة؛
ج) تسهيل الحصول على الأدلة الوثائقية أو غيرها؛
ح) تقديم المساعدة في إثبات النسب عند الضرورة لتحصيل النفقة؛
i)  الشروع في أو تسهيل إقامة إجراءات للحصول على أي تدابير مؤقتة ضرورية ذات طبيعة إقليمية والغرض منها تأمين نتيجة طلب الصيانة المعلق؛
ج)  تسهيل خدمة الوثائق.

(3) يجوز، في حدود ما يسمح به قانون دولتها، أن تتولى هيئات عامة، أو هيئات أخرى خاضعة لإشراف السلطات المختصة في تلك الدولة، مهام السلطة المركزية المنصوص عليها في هذه المادة. وتُبلغ الدولة المتعاقدة المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتعيين أيٍّ من هذه الهيئات العامة أو غيرها، بالإضافة إلى بيانات الاتصال بها ونطاق مهامها. وعلى الدول المتعاقدة إبلاغ المكتب الدائم فورًا بأي تغييرات.
(4) لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المادة أو المادة 7 على أنه يفرض التزاماً على السلطة المركزية بممارسة صلاحيات لا يمكن ممارستها إلا من قبل السلطات القضائية بموجب قانون الدولة المطلوب منها ذلك.

المادة 7
طلبات اتخاذ تدابير محددة

(1) يجوز للسلطة المركزية أن تتقدم بطلب، مشفوعًا بالأسباب، إلى سلطة مركزية أخرى لاتخاذ تدابير محددة مناسبة بموجب المادة 6(2) (  ب) ، (ج) ، (ز) ، (ح) ، (ط)، و (ي) عندما لا يكون هناك طلب معلق بموجب المادة 10. وتتخذ السلطة المركزية المطلوب منها التدابير المناسبة إذا اقتنعت بأنها ضرورية لمساعدة مقدم الطلب المحتمل في تقديم طلب بموجب المادة 10 أو في تحديد ما إذا كان ينبغي تقديم مثل هذا الطلب.
(2) يجوز للسلطة المركزية أيضًا أن تتخذ تدابير محددة بناءً على طلب سلطة مركزية أخرى فيما يتصل بقضية ذات عنصر دولي تتعلق بتحصيل النفقة المعلقة في الدولة الطالبة.  

المادة 8
تكاليف السلطة المركزية

(1) تتحمل كل سلطة مركزية التكاليف الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية.
(2) لا يجوز للسلطات المركزية فرض أي رسوم على مقدم الطلب مقابل تقديم خدماتها بموجب الاتفاقية باستثناء التكاليف الاستثنائية الناشئة عن طلب اتخاذ تدبير محدد بموجب المادة 7.
(3) لا يجوز للسلطة المركزية المطلوبة استرداد تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة 2 دون موافقة مسبقة من مقدم الطلب على تقديم تلك الخدمات بتلك التكلفة.

 

الفصل الثالث - الطلبات المقدمة من خلال السلطات المركزية

المادة 9
التقديم من خلال السلطات المركزية

يُقدَّم الطلب بموجب هذا الفصل عن طريق السلطة المركزية للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مقدم الطلب إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها. ولأغراض هذا الحكم، تُستثنى الإقامة من مجرد الحضور.

المادة 10
التطبيقات المتاحة

(1) تكون الفئات التالية من الطلبات متاحة للدائن في الدولة الطالبة التي تسعى إلى تحصيل النفقة بموجب هذه الاتفاقية -

أ) الاعتراف أو الاعتراف وتنفيذ القرار؛
ب) تنفيذ القرار الصادر أو المعترف به في الدولة المطلوب منها التسليم؛
ج) إثبات قرار في الدولة المطلوب منها حيث لا يوجد قرار قائم، بما في ذلك عند الضرورة إثبات النسب؛
د) إصدار قرار في الدولة المطلوب منها التسليم حيث لا يكون الاعتراف بالقرار وتنفيذه ممكناً، أو يتم رفضه، بسبب عدم وجود أساس للاعتراف والتنفيذ بموجب المادة 20، أو للأسباب المحددة في المادة 22 (  ب) أو (هـ) ؛
هـ) تعديل القرار الصادر في الدولة المطلوب إليها التسليم؛
و)   تعديل القرار الصادر في دولة غير الدولة المطلوب إليها التسليم.

(2) تكون الفئات التالية من الطلبات متاحة للمدين في الدولة الطالبة الذي يوجد ضده قرار صيانة قائم -

أ) الاعتراف بالقرار، أو إجراء مكافئ يؤدي إلى تعليق أو تقييد تنفيذ قرار سابق في الدولة المطلوبة؛
ب) تعديل القرار الصادر في الدولة المطلوب منها التسليم؛
ج) تعديل القرار الصادر في دولة غير الدولة المطلوب إليها التسليم.

(3) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، يتم تحديد الطلبات المذكورة في الفقرتين 1 و2 بموجب قانون الدولة المطلوب منها، وتخضع الطلبات المذكورة في الفقرات 1 ج) إلى و) و2  ب) و (ج) للقواعد القضائية المعمول بها في الدولة المطلوب منها.

المادة 11
محتويات الطلب

(1) يجب أن تتضمن جميع الطلبات المقدمة بموجب المادة 10 كحد أدنى ما يلي:

أ) بيان طبيعة الطلب أو الطلبات؛
ب) اسم وتفاصيل الاتصال، بما في ذلك عنوان وتاريخ ميلاد مقدم الطلب؛
ج) اسم المدعى عليه وعنوانه وتاريخ ميلاده إذا كان معروفًا؛
د) اسم وتاريخ ميلاد أي شخص مطلوب إعالته؛
هـ) الأسباب التي يستند إليها الطلب؛
و) في الطلب المقدم من الدائن، معلومات بشأن المكان الذي يجب إرسال دفعة الصيانة إليه أو إرسالها إلكترونيًا؛
ج) باستثناء الطلب المقدم بموجب المادة 10(1) أ) و(2) أ)، أي معلومات أو وثيقة محددة بإعلان وفقاً للمادة 63 من قبل الدولة المطلوبة؛
ح) اسم وبيانات الاتصال بالشخص أو الوحدة من السلطة المركزية للدولة الطالبة المسؤولة عن معالجة الطلب.

(2) حسب الاقتضاء، وإلى الحد المعروف، يجب أن يتضمن الطلب بالإضافة إلى ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

أ) الظروف المالية للدائن؛
ب) الظروف المالية للمدين، بما في ذلك اسم وعنوان صاحب عمل المدين وطبيعة وموقع أصول المدين؛
ج) أي معلومات أخرى قد تساعد في تحديد مكان المستجيب.

(3) يُرفق بالطلب أي معلومات أو مستندات داعمة ضرورية، بما في ذلك المستندات المتعلقة بحق مقدم الطلب في الحصول على مساعدة قانونية مجانية. في حالة الطلبات المقدمة بموجب المادة 10(1) (أ) و(2) (أ)، يُرفق بالطلب المستندات المذكورة في المادة 25 فقط.
(4) يجوز تقديم الطلب بموجب المادة 10 بالشكل الذي أوصى به ونشره مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

المادة 12
إرسال واستلام ومعالجة الطلبات والقضايا من خلال السلطات المركزية

(1) تساعد السلطة المركزية للدولة الطالبة مقدم الطلب على التأكد من أن الطلب مصحوب بكل المعلومات والوثائق التي تعلم أنها ضرورية للنظر في الطلب.
(2) تُحيل السلطة المركزية للدولة الطالبة، عند اقتناعها بامتثال الطلب لمتطلبات الاتفاقية، الطلب نيابةً عن مقدم الطلب وبموافقته إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها. ويُرفق بالطلب نموذج الإحالة المبين في الملحق 1. وتُقدم السلطة المركزية للدولة الطالبة، بناءً على طلب السلطة المركزية للدولة المطلوب منها، نسخةً كاملةً مُصدّقةً من السلطة المختصة في دولة المنشأ لأي وثيقة مُحددة بموجب المواد 16(3)، و25(1) ( أ)، و(ب)، و ( د ) ، و(3) (  ب) ، و30(3).
(3) تُقرّ السلطة المركزية المطلوب منها، خلال ستة أسابيع من تاريخ استلام الطلب، باستلامه وفقًا للنموذج المبين في الملحق 2، وتُبلغ السلطة المركزية للدولة الطالبة بالخطوات الأولية التي اتُّخذت أو ستُتخذ لمعالجة الطلب، ويجوز لها طلب أي مستندات ومعلومات إضافية ضرورية. وخلال نفس فترة الأسابيع الستة، تُزوّد ​​السلطة المركزية المطلوب منها السلطة المركزية الطالبة باسم وبيانات الاتصال بالشخص أو الوحدة المسؤولة عن الرد على الاستفسارات المتعلقة بسير الطلب.
(4) في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإقرار، تقوم السلطة المركزية المطلوبة بإبلاغ السلطة المركزية الطالبة بحالة الطلب.
(5) يجب على السلطات المركزية الطالبة والمطلوب منها أن تبقي كل منهما الأخرى على علم بما يلي:

أ) الشخص أو الوحدة المسؤولة عن قضية معينة؛
ب) تقدم القضية،

ويجب أن تقدم إجابات في الوقت المناسب على الاستفسارات.

(6) تقوم السلطات المركزية بمعالجة القضية بأسرع ما يسمح به النظر المناسب في القضايا.
(7) تستخدم السلطات المركزية أسرع وأكثر وسائل الاتصال كفاءة المتاحة لديها.
(8) لا يجوز للسلطة المركزية المُطالَبة رفض معالجة طلب إلا إذا اتضح عدم استيفاء شروط الاتفاقية. وفي هذه الحالة، تُبلغ السلطة المركزية السلطة المركزية الطالبة فورًا بأسباب رفضها.
(9) لا يجوز للسلطة المركزية المطلوبة رفض طلب لمجرد الحاجة إلى مستندات أو معلومات إضافية. ومع ذلك، يجوز للسلطة المركزية المطلوبة أن تطلب من السلطة المركزية الطالبة تقديم هذه المستندات أو المعلومات الإضافية. إذا لم تقم السلطة المركزية الطالبة بذلك خلال ثلاثة أشهر أو مدة أطول تحددها، يجوز للسلطة المركزية المطلوبة أن تقرر التوقف عن معالجة الطلب. وفي هذه الحالة، تُبلغ السلطة المركزية الطالبة بهذا القرار.

المادة 13
وسائل الاتصال

لا يجوز للمستجيب الطعن في أي طلب يقدم من خلال السلطات المركزية للدول المتعاقدة وفقاً لهذا الفصل، وأي وثيقة أو معلومات مرفقة بها أو مقدمة من قبل سلطة مركزية، فقط بسبب الوسيلة أو وسيلة الاتصال المستخدمة بين السلطات المركزية المعنية.

المادة 14
الوصول الفعال إلى الإجراءات

(1) توفر الدولة المطلوبة للمتقدمين إمكانية الوصول الفعال إلى الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التنفيذ والاستئناف، الناشئة عن الطلبات المقدمة بموجب هذا الفصل.
(2) لتوفير مثل هذا الوصول الفعال، يتعين على الدولة المطلوبة أن تقدم المساعدة القانونية المجانية وفقاً للمواد من 14 إلى 17 ما لم تنطبق الفقرة 3.
(3) لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتقديم مثل هذه المساعدة القانونية المجانية إذا كانت إجراءات تلك الدولة تمكن مقدم الطلب من عرض قضيته دون الحاجة إلى مثل هذه المساعدة، وإلى الحد الذي تسمح به، وتوفر السلطة المركزية مثل هذه الخدمات الضرورية مجاناً.
(4) لا يجوز أن تكون استحقاقات المساعدة القانونية المجانية أقل من تلك المتاحة في القضايا المحلية المماثلة.
(5) لا يجوز طلب أي ضمان أو سند أو وديعة، مهما كان وصفها، لضمان سداد التكاليف والنفقات في الإجراءات بموجب الاتفاقية.

المادة 15
المساعدة القانونية المجانية لطلبات دعم الطفل

(1) تقدم الدولة المطلوبة المساعدة القانونية المجانية فيما يتعلق بجميع الطلبات التي يقدمها الدائن بموجب هذا الفصل فيما يتعلق بالتزامات الصيانة الناشئة عن علاقة الوالد بالطفل تجاه شخص يقل عمره عن 21 عامًا.
(2) على الرغم من الفقرة 1، يجوز للدولة المطلوبة، فيما يتصل بطلبات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 10(1)  (أ) و (ب) والحالات المنصوص عليها في المادة 20(4)، أن ترفض المساعدة القانونية المجانية إذا اعتبرت، من حيث الجوهر، أن الطلب أو أي استئناف لا أساس له من الصحة بشكل واضح.

المادة 16
إعلان للسماح باستخدام اختبار الوسائل المرتكز على الطفل

(1) على الرغم من المادة 15(1)، يجوز للدولة أن تعلن، وفقاً للمادة 63، أنها ستقدم مساعدة قانونية مجانية فيما يتعلق بالطلبات الأخرى غير المنصوص عليها في المادة 10(1) (أ) و(ب) والحالات التي تغطيها المادة 20(4)، مع مراعاة اختبار يعتمد على تقييم وسائل الطفل.
(2) يجب على الدولة، في وقت إصدار مثل هذا الإعلان، أن تقدم معلومات إلى المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن الطريقة التي سيتم بها تقييم إمكانيات الطفل، بما في ذلك المعايير المالية التي يتعين استيفاؤها لتلبية الاختبار.
(3) يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرة 1، والموجه إلى الدولة التي قدمت الإعلان المشار إليه في تلك الفقرة، شهادة رسمية من مقدم الطلب تفيد بأن إمكانيات الطفل تفي بالمعايير المشار إليها في الفقرة 2. ولا يجوز للدولة المطلوب منها أن تطلب أدلة إضافية على إمكانيات الطفل إلا إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المعلومات التي قدمها مقدم الطلب غير دقيقة.
(4) إذا كانت المساعدة القانونية الأكثر ملاءمة المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوبة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بموجب هذا الفصل بشأن التزامات الصيانة الناشئة عن علاقة الوالدين بالطفل تجاه الطفل أكثر ملاءمة من تلك المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 3، فيجب تقديم المساعدة القانونية الأكثر ملاءمة.

المادة 17
الطلبات غير المؤهلة بموجب المادة 15 أو المادة 16

في حالة جميع الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية بخلاف تلك المقدمة بموجب المادة 15 أو المادة 16 -

أ) يجوز إخضاع تقديم المساعدة القانونية المجانية لاختبار الوسائل أو الجدارة؛
ب) يحق لمقدم الطلب الذي استفاد من المساعدة القانونية المجانية في دولة الأصل، في أي إجراءات للاعتراف أو التنفيذ، أن يستفيد، على الأقل بنفس القدر، من المساعدة القانونية المجانية كما هو منصوص عليه في قانون الدولة الموجهة إليها في نفس الظروف.

 

الفصل الرابع - القيود على رفع الدعاوى

المادة 18
حدود الإجراءات

(1) إذا تم اتخاذ قرار في دولة متعاقدة حيث يكون الدائن مقيماً عادة، لا يجوز للمدين رفع دعوى لتعديل القرار أو لإصدار قرار جديد في أي دولة متعاقدة أخرى طالما ظل الدائن مقيماً عادة في الدولة التي تم فيها اتخاذ القرار.
(2) لا تنطبق الفقرة 1 -

أ) حيث يوجد اتفاق كتابي بين الطرفين على اختصاص تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، باستثناء النزاعات المتعلقة بالتزامات الصيانة فيما يتعلق بالأطفال؛
ب) حيث يخضع الدائن لاختصاص تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إما صراحة أو بالدفاع عن جوهر القضية دون الاعتراض على الاختصاص في أول فرصة متاحة؛
ج) حيث لا تستطيع السلطة المختصة في دولة المنشأ ممارسة اختصاصها لتعديل القرار أو إصدار قرار جديد أو ترفض ممارسة هذا الاختصاص؛ أو
د) حيث لا يمكن الاعتراف بالقرار الذي اتخذ في دولة المنشأ أو إعلانه قابلاً للتنفيذ في الدولة المتعاقدة حيث يتم التفكير في اتخاذ إجراءات لتعديل القرار أو إصدار قرار جديد.

 

الفصل الخامس - الاعتراف والتنفيذ

المادة 19
نطاق الفصل

(1) يُطبّق هذا الفصل على القرارات الصادرة عن جهة قضائية أو إدارية بشأن التزام بالنفقة. ويشمل مصطلح "القرار" أيضًا التسوية أو الاتفاق المُبرم أمام هذه الجهة أو المُعتمد منها. ويجوز أن يتضمن القرار تعديلًا تلقائيًا بالفهرسة، واشتراطًا بسداد المتأخرات، أو نفقة أو فوائد بأثر رجعي، وتحديدًا للتكاليف أو النفقات. 
(2) إذا لم يكن القرار متعلقاً بالتزام النفقة فحسب، فإن أثر هذا الفصل يقتصر على أجزاء القرار المتعلقة بالتزامات النفقة.
(3) لغرض الفقرة 1، تعني "السلطة الإدارية" هيئة عامة تكون قراراتها، بموجب قانون الدولة التي أنشئت فيها -

أ) يجوز أن تكون موضوع استئناف أو مراجعة من قبل سلطة قضائية؛ و
ب) لها قوة وتأثير مماثلين لقرار سلطة قضائية في نفس المسألة.

(4) يسري هذا الفصل أيضًا على ترتيبات الصيانة وفقًا للمادة 30.
(5) تسري أحكام هذا الفصل على طلب الاعتراف والتنفيذ المقدم مباشرة إلى السلطة المختصة في الدولة الموجهة إليها وفقاً للمادة 37.

المادة 20
أسس الاعتراف والتنفيذ

(1) يجب الاعتراف بالقرار الذي تم اتخاذه في إحدى الدول المتعاقدة ("دولة المنشأ") وتنفيذه في الدول المتعاقدة الأخرى إذا -

أ) كان المدعى عليه مقيماً عادة في دولة المنشأ وقت إقامة الدعوى؛
ب) خضع المدعى عليه للاختصاص القضائي إما صراحة أو بالدفاع عن جوهر القضية دون الاعتراض على الاختصاص في أول فرصة متاحة؛
ج) كان الدائن مقيماً عادة في دولة المنشأ وقت إقامة الدعوى؛
د) كان الطفل الذي صدر أمر بالنفقة من أجله مقيماً عادة في دولة المنشأ وقت إقامة الدعوى، بشرط أن يكون المدعى عليه قد عاش مع الطفل في تلك الدولة أو أقام في تلك الدولة وقدم الدعم للطفل هناك؛
هـ ) باستثناء النزاعات المتعلقة بالتزامات النفقة فيما يتعلق بالأطفال، كان هناك اتفاق كتابي بين الطرفين على الاختصاص القضائي؛ أو
و)   صدر القرار عن سلطة تمارس الاختصاص القضائي في مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية أو المسؤولية الأبوية، ما لم يكن هذا الاختصاص القضائي قائماً فقط على جنسية أحد الطرفين.

(2) يجوز للدولة المتعاقدة أن تبدي تحفظاً وفقاً للمادة 62 فيما يتعلق بالفقرة 1  (ج) أو (هـ) أو (و) .
(3) يجب على الدولة المتعاقدة التي تبدي تحفظاً بموجب الفقرة 2 أن تعترف بالقرار وتنفذه إذا كان قانونها في ظروف واقعية مماثلة من شأنه أن يمنح أو كان من شأنه أن يمنح سلطاتها الاختصاص القضائي لاتخاذ مثل هذا القرار.
(4) على الدولة المتعاقدة، إذا تعذر الاعتراف بقرار نتيجةً لتحفظٍ بموجب الفقرة 2، وكان المدين مقيمًا فيها عادةً، أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإصدار قرارٍ لصالح الدائن. ولا تسري الجملة السابقة على طلبات الاعتراف والتنفيذ المباشرة بموجب المادة 19(5) أو على طلبات الدعم المشار إليها في المادة 2(1) ( ب) .
(5) يجب قبول القرار لصالح طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والذي لا يمكن الاعتراف به بمقتضى التحفظ فقط فيما يتعلق بالفقرة 1  ج) أو هـ) أو و) كإثبات لأهلية هذا الطفل للصيانة في الدولة الموجهة إليها.
(6) لا يتم الاعتراف بالقرار إلا إذا كان له أثر في دولة المنشأ، ولا يتم تنفيذه إلا إذا كان قابلاً للتنفيذ في دولة المنشأ.

المادة 21
قابلية الفصل والاعتراف الجزئي والتنفيذ

(1) إذا كانت الدولة الموجهة إليها غير قادرة على الاعتراف بالقرار بأكمله أو تنفيذه، فيجب عليها الاعتراف بأي جزء قابل للتجزئة من القرار أو تنفيذه والذي يمكن الاعتراف به أو تنفيذه بهذه الطريقة.
(2) يمكن دائمًا التقدم بطلب الاعتراف الجزئي أو تنفيذ القرار.  

المادة 22
أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ

يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه إذا -

أ) الاعتراف بالقرار وتنفيذه يتعارضان بشكل واضح مع النظام العام للدولة الموجهة إليها؛ ب) تم الحصول على القرار عن طريق الاحتيال فيما يتصل بمسألة إجرائية؛ ج ) هناك إجراءات بين نفس الأطراف ولها نفس الغرض معلقة أمام سلطة في الدولة الموجهة إليها وكانت هذه الإجراءات هي الأولى التي تم رفعها؛ د ) القرار يتعارض مع قرار صادر بين نفس الأطراف وله نفس الغرض، إما في الدولة الموجهة إليها أو في دولة أخرى، شريطة أن يستوفي هذا القرار الأخير الشروط اللازمة للاعتراف به وتنفيذه في الدولة الموجهة إليها؛ هـ) في حالة لم يحضر فيها المدعى عليه ولم يكن ممثلاً في الإجراءات في دولة المنشأ -



i)   عندما ينص قانون الدولة الأصلية على إشعار بالإجراءات، لم يكن لدى المدعى عليه إشعار مناسب بالإجراءات وفرصة لسماعه؛ أو
ii)   عندما لا ينص قانون الدولة الأصلية على إشعار بالإجراءات، لم يكن لدى المدعى عليه إشعار مناسب بالقرار وفرصة لتحديه أو استئنافه على أساس الوقائع والقانون؛ أو

و)   القرار صدر بالمخالفة للمادة 18.

المادة 23
إجراءات تقديم طلب الاعتراف والتنفيذ

(1) مع مراعاة أحكام الاتفاقية، تخضع إجراءات الاعتراف والتنفيذ لقانون الدولة المعنية.
(2) إذا تم تقديم طلب الاعتراف بقرار وتنفيذه من خلال السلطات المركزية وفقًا للفصل الثالث، فيجب على السلطة المركزية المطلوبة أن تقوم على الفور إما بما يلي:

أ) إحالة الطلب إلى السلطة المختصة التي يجب عليها دون تأخير أن تعلن القرار قابلاً للتنفيذ أو تسجيل القرار للتنفيذ؛ أو
ب) إذا كانت السلطة المختصة، فيجب عليها اتخاذ مثل هذه الخطوات بنفسها.

(3) إذا قدم الطلب مباشرة إلى سلطة مختصة في الدولة الموجهة إليها وفقاً للمادة 19(5)، فإن تلك السلطة تعلن دون تأخير أن القرار قابل للتنفيذ أو تسجل القرار للتنفيذ.
(4) لا يجوز رفض الإعلان أو التسجيل إلا للأسباب المنصوص عليها في المادة 22 أ). وفي هذه المرحلة لا يحق لمقدم الطلب ولا للمستجيب تقديم أي مذكرات.
(5) يجب إخطار مقدم الطلب والمستجيب على الفور بالإعلان أو التسجيل الذي تم بموجب الفقرتين 2 و3، أو رفضه وفقًا للفقرة 4، ويجوز لهما تقديم طعن أو استئناف على أساس الواقع وفي نقطة قانونية.
(6) يجب تقديم الطعن أو الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بموجب الفقرة 5. إذا لم يكن الطرف المعترض مقيمًا في الدولة المتعاقدة التي تم فيها تقديم الإعلان أو التسجيل أو رفضه، فيجب تقديم الطعن أو الاستئناف خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
(7) لا يجوز أن يؤسس الطعن أو الاستئناف إلا على ما يلي:

أ) أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة 22؛
ب) أسس الاعتراف والتنفيذ بموجب المادة 20؛
ج) صحة أو سلامة أي وثيقة منقولة وفقاً للمادة 25(1) أ) أو ب) أو د) أو (3)  ب) .

(8) يجوز أيضًا أن يؤسس التحدي أو الاستئناف من جانب المدعى عليه على الوفاء بالدين إلى الحد الذي يتعلق فيه الاعتراف والتنفيذ بالمدفوعات التي استحقت في الماضي.
(9) يجب إخطار مقدم الطلب والمستجيب على الفور بالقرار الصادر بعد الطعن أو الاستئناف.
(10) لا يترتب على الاستئناف الإضافي، إذا سمح به قانون الدولة الموجهة إليها، وقف تنفيذ القرار إلا في حالة وجود ظروف استثنائية.
(11) عند اتخاذ أي قرار بشأن الاعتراف والتنفيذ، بما في ذلك أي استئناف، يجب على السلطة المختصة أن تتصرف على وجه السرعة.

المادة 24
الإجراء البديل بشأن طلب الاعتراف والتنفيذ

(1) على الرغم من أحكام المادة 23(2) إلى (11)، يجوز للدولة أن تعلن، وفقاً للمادة 63، أنها ستطبق إجراءات الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في هذه المادة.
(2) إذا تم تقديم طلب الاعتراف بقرار وتنفيذه من خلال السلطات المركزية وفقًا للفصل الثالث، فيجب على السلطة المركزية المطلوبة أن تقوم على الفور إما بما يلي:

أ) إحالة الطلب إلى السلطة المختصة التي تبت في طلب الاعتراف والتنفيذ؛ أو
ب) إذا كانت السلطة المختصة، تتخذ مثل هذا القرار بنفسها.

(3) تصدر السلطة المختصة قرار الاعتراف والتنفيذ بعد إخطار المدعى عليه على النحو الواجب وفي أسرع وقت بالإجراءات وإعطاء الطرفين فرصة كافية لسماع رأيهما.
(4) للسلطة المختصة مراجعة أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة 22  (أ) و (ج) و (د) من تلقاء نفسها. ويجوز لها مراجعة أيٍّ من الأسباب المذكورة في المواد 20 و22 و23(7) ( ج) إذا أثارها المدعى عليه، أو إذا برزت مخاوف تتعلق بتلك الأسباب من خلال المستندات المقدمة وفقًا للمادة 25.
(5) يجوز أيضاً أن يؤسس رفض الاعتراف والتنفيذ على الوفاء بالدين إلى الحد الذي يتعلق فيه الاعتراف والتنفيذ بمدفوعات استحقت في الماضي.
(6) لا يترتب على أي استئناف، إذا كان مسموحًا به بموجب قانون الدولة الموجهة إليها، وقف تنفيذ القرار إلا في حالة وجود ظروف استثنائية.
(7) عند اتخاذ أي قرار بشأن الاعتراف والتنفيذ، بما في ذلك أي استئناف، يجب على السلطة المختصة أن تتصرف على وجه السرعة.

المادة 25
الوثائق

(1) يجب أن يكون طلب الاعتراف والتنفيذ بموجب المادة 23 أو المادة 24 مصحوبًا بما يلي:

أ) النص الكامل للقرار؛
ب) وثيقة تنص على أن القرار قابل للتنفيذ في دولة المنشأ، وفي حالة القرار الصادر عن سلطة إدارية، وثيقة تنص على استيفاء متطلبات المادة 19(3) ما لم تكن تلك الدولة قد حددت وفقًا للمادة 57 أن قرارات سلطاتها الإدارية تفي دائمًا بتلك المتطلبات؛
ج) إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يكن ممثلاً في الإجراءات في دولة المنشأ، وثيقة أو وثائق تثبت، حسب الاقتضاء، إما أن المدعى عليه قد أُخطر على النحو الصحيح بالإجراءات وأُتيحت له الفرصة لسماع أقواله، أو أن المدعى عليه قد أُخطر على النحو الصحيح بالقرار وأُتيحت له الفرصة لتحديه أو استئنافه على أساس الوقائع والقانون؛
د) عند الضرورة، وثيقة تبين مبلغ أي متأخرات وتاريخ حساب هذا المبلغ؛
هـ) عند الضرورة، في حالة القرار الذي ينص على التعديل التلقائي بالفهرسة، وثيقة توفر المعلومات اللازمة لإجراء الحسابات المناسبة؛
و)   عند الضرورة، وثائق تبين مدى حصول مقدم الطلب على مساعدة قانونية مجانية في دولة المنشأ.

(2) عند تقديم طعن أو استئناف بموجب المادة 23(7) ج) أو بناءً على طلب من السلطة المختصة في الدولة الموجهة إليها، يجب توفير نسخة كاملة من الوثيقة المعنية، مصدقة من السلطة المختصة في دولة المنشأ، على الفور -

أ) من قبل السلطة المركزية للدولة الطالبة، حيث تم تقديم الطلب وفقاً للفصل الثالث؛
ب) من قبل مقدم الطلب، حيث تم تقديم الطلب مباشرة إلى السلطة المختصة في الدولة الموجهة إليها.

(3) يجوز للدولة المتعاقدة أن تحدد وفقاً للمادة 57 -

أ) أن نسخة كاملة من القرار مصدق عليها من السلطة المختصة في دولة المنشأ يجب أن ترفق بالطلب؛
ب) الظروف التي تقبل فيها، بدلاً من النص الكامل للقرار، ملخصاً أو مقتطفاً من القرار أعدته السلطة المختصة في دولة المنشأ، والذي يجوز إعداده بالشكل الذي أوصى به ونشره مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛ أو
ج) أنها لا تتطلب وثيقة تنص على استيفاء متطلبات المادة 19(3).

المادة 26
إجراءات تقديم طلب الاعتراف

يسري هذا الفصل على طلب الاعتراف بقرار، مع مراعاة ما يلي: مع استبدال شرط قابلية التنفيذ بشرط أن يكون للقرار أثر في دولة المنشأ .

المادة 27
النتائج الواقعية

وتكون أي سلطة مختصة في الدولة الموجهة إليها ملزمة بالنتائج الواقعية التي أقامت عليها سلطة الدولة الأصلية اختصاصها.

المادة 28
عدم مراجعة الموضوع

لا يجوز لأي سلطة مختصة في الدولة التي وجهت إليها الدعوى مراجعة جوهر القرار.

المادة 29
لا يشترط الحضور الشخصي للطفل أو مقدم الطلب

لا يشترط الحضور الجسدي للطفل أو مقدم الطلب في أي إجراءات في الدولة المعنية بموجب هذا الفصل.

المادة 30
ترتيبات الصيانة

(1) يكون لترتيب الصيانة المبرم في دولة متعاقدة الحق في الاعتراف به وتنفيذه باعتباره قراراً بموجب هذا الفصل بشرط أن يكون قابلاً للتنفيذ باعتباره قراراً في دولة المنشأ.
(2) لغرض المادة 10(1) أ) و ب) و (2)  أ)، يشمل مصطلح "القرار" ترتيبات الصيانة.
(3) يجب أن يرفق بطلب الاعتراف بترتيب الصيانة وتنفيذه ما يلي:

أ) النص الكامل لاتفاقية الصيانة؛ و
ب) وثيقة تنص على أن ترتيب الصيانة الخاص قابل للتنفيذ باعتباره قرارًا في دولة المنشأ.

(4) يجوز رفض الاعتراف بترتيبات الصيانة وتنفيذها إذا -

أ) الاعتراف والتنفيذ يتعارضان بشكل واضح مع النظام العام للدولة المعنية؛
ب) تم الحصول على ترتيب الصيانة عن طريق الاحتيال أو التزوير؛
ج) إذا كان اتفاق الصيانة يتعارض مع قرار صادر بين نفس الأطراف وله نفس الغرض، سواء في الدولة الموجهة إليها أو في دولة أخرى، بشرط أن يفي هذا القرار الأخير بالشروط اللازمة للاعتراف به وتنفيذه في الدولة الموجهة إليها.

(5) تسري أحكام هذا الفصل، باستثناء المواد 20 و22 و23(7) و25(1) و(3)، على الاعتراف بترتيبات الصيانة وتنفيذها، باستثناء ما يلي:

أ) لا يجوز رفض الإعلان أو التسجيل وفقاً للمادة 23(2) و(3) إلا على الأساس المنصوص عليه في الفقرة 4 أ) ؛
ب) لا يجوز تأسيس الطعن أو الاستئناف المشار إليه في المادة 23(6) إلا على ما يلي:

i) أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في الفقرة 4؛
ii)  صحة أو سلامة أي وثيقة يتم إرسالها وفقًا للفقرة 3؛

ج) فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 24(4)، يجوز للسلطة المختصة، من تلقاء نفسها، مراجعة أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في الفقرة 4  (أ) من هذه المادة. ويجوز لها مراجعة جميع الأسباب المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، ومراجعة صحة أو سلامة أي وثيقة مُرسلة وفقًا للفقرة 3، إذا أثارها المدعى عليه، أو إذا برزت مخاوف تتعلق بتلك الأسباب من ظاهر تلك الوثائق.

(6) يتم تعليق إجراءات الاعتراف بترتيبات الصيانة وتنفيذها إذا كانت هناك دعوى تتعلق بالترتيبات معلقة أمام سلطة مختصة في دولة متعاقدة.
(7) يجوز للدولة أن تعلن، وفقاً للمادة 63، أن طلبات الاعتراف بترتيبات الصيانة وتنفيذها لا يجوز تقديمها إلا من خلال السلطات المركزية.
(8) يجوز للدولة المتعاقدة، طبقاً للمادة 62، أن تحتفظ بالحق في عدم الاعتراف بترتيبات الصيانة وتنفيذها.

المادة 31
القرارات الصادرة عن الأثر المشترك للأوامر المؤقتة والأوامر المؤكدة

عندما يتم إصدار قرار من خلال التأثير المشترك لأمر مؤقت صادر في دولة واحدة وأمر صادر عن سلطة في دولة أخرى ("الدولة المؤكدة") يؤكد الأمر المؤقت -

أ) تعتبر كل من هذه الدول لأغراض هذا الفصل دولة منشأ؛
ب) يتم استيفاء متطلبات المادة 22 (  هـ) إذا كان لدى المدعى عليه إشعار مناسب بالإجراءات في الدولة المؤكدة وفرصة لمعارضة تأكيد الأمر المؤقت؛
ج) يتم استيفاء متطلبات المادة 20 (6) بأن يكون القرار قابلاً للتنفيذ في دولة المنشأ إذا كان القرار قابلاً للتنفيذ في الدولة المؤكدة؛
د) لا تمنع المادة 18 بدء إجراءات تعديل القرار في أي من الدولتين.

 

الفصل السادس - التنفيذ من قبل الدولة المعنية

المادة 32
التنفيذ بموجب القانون الداخلي

(1) مع مراعاة أحكام هذا الفصل، يتم التنفيذ وفقاً لقانون الدولة المعنية.
(2) يجب أن يكون التنفيذ سريعًا.
(3) في حالة الطلبات المقدمة من خلال السلطات المركزية، حيث تم إعلان القرار قابلاً للتنفيذ أو تسجيله للتنفيذ بموجب الفصل الخامس، يتم المضي في التنفيذ دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات من قبل مقدم الطلب.
(4) يجب تطبيق أي قواعد سارية في الدولة الأصلية للقرار فيما يتعلق بمدة التزام الصيانة.
(5) يتم تحديد أي حد أقصى للمدة التي يجوز خلالها تنفيذ المتأخرات إما بموجب قانون الدولة المصدرة للقرار أو بموجب قانون الدولة الموجهة إليها، أيهما ينص على فترة تقادم أطول.  

المادة 33
عدم التمييز

ويجب على الدولة المعنية أن توفر على الأقل نفس مجموعة أساليب التنفيذ للقضايا بموجب الاتفاقية كما هو متاح في القضايا المحلية.

المادة 34
تدابير التنفيذ

(1) يتعين على الدول المتعاقدة أن تجعل في قانونها الداخلي تدابير فعالة لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية.
(2) قد تشمل هذه التدابير ما يلي:

أ) حجب الأجور؛
ب) الحجز على الحسابات المصرفية وغيرها من المصادر؛
ج) الاستقطاعات من مدفوعات الضمان الاجتماعي؛
د) الرهن على الممتلكات أو بيعها قسراً؛
هـ) حجب استرداد الضريبة؛
و)   حجب أو حجز استحقاقات المعاش التقاعدي؛
ج) تقارير مكتب الائتمان؛
ح) رفض أو تعليق أو إلغاء التراخيص المختلفة (على سبيل المثال، رخص القيادة)؛
i)   استخدام الوساطة أو التوفيق أو العمليات المماثلة لتحقيق الامتثال الطوعي.

المادة 35
تحويل الأموال

(1) يتم تشجيع الدول المتعاقدة على تعزيز استخدام أكثر الأساليب فعالية من حيث التكلفة والكفاءة المتاحة لتحويل الأموال المستحقة للنفقة، بما في ذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية.
(2) يجب على الدولة المتعاقدة التي يقيد قانونها تحويل الأموال أن تعطي الأولوية القصوى لتحويل الأموال المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية.

 

الفصل السابع - الهيئات العامة

المادة 36
الهيئات العامة كمتقدمين

(1) لأغراض طلبات الاعتراف والتنفيذ بموجب المادة 10(1) أ) و (ب) والحالات التي تغطيها المادة 20(4)، يشمل "الدائن" هيئة عامة تعمل بدلاً من فرد يستحق له الصيانة أو فرد يستحق له سداد الفوائد المقدمة بدلاً من الصيانة.
(2) يخضع حق الهيئة العامة في القيام مقام من يستحق النفقة أو في المطالبة باسترداد الإعانات المقدمة للدائن بدلاً من النفقة للقانون الذي تخضع له الهيئة.
(3) يجوز للهيئة العامة أن تسعى إلى الاعتراف أو المطالبة بتنفيذ -

أ) القرار الصادر ضد المدين بناء على طلب هيئة عامة يطالب بدفع المنافع المقدمة بدلاً من النفقة؛
ب) الحكم الصادر بين الدائن والمدين في حدود المنافع المقررة للدائن بدلاً من النفقة.

(4) يجب على الهيئة العامة التي تسعى إلى الاعتراف أو المطالبة بتنفيذ قرار أن تقدم عند الطلب أي مستند ضروري لإثبات حقها بموجب الفقرة 2 والتأكد من تقديم الفوائد للدائن.  

 

الفصل الثامن - الأحكام العامة

المادة 37
الطلبات المباشرة إلى السلطات المختصة

(1) لا تستبعد الاتفاقية إمكانية اللجوء إلى الإجراءات المتاحة بموجب القانون الداخلي للدولة المتعاقدة والتي تسمح لشخص (مقدم طلب) باللجوء مباشرة إلى سلطة مختصة في تلك الدولة في مسألة تحكمها الاتفاقية بما في ذلك، مع مراعاة المادة 18، ​​لغرض إنشاء أو تعديل قرار الصيانة.
(2) تطبق أحكام المادتين 14(5) و17 (ب) وأحكام الفصول الخامس والسادس والسابع وهذا الفصل، باستثناء المواد 40(2)، 42، 43(3)، 44(3)، 45 و55، فيما يتصل بطلب الاعتراف والتنفيذ المقدم مباشرة إلى سلطة مختصة في دولة متعاقدة.
(3) لغرض الفقرة 2، تسري المادة 2(1) (أ) على القرار الذي يمنح نفقة لشخص ضعيف تجاوز السن المحدد في تلك الفقرة الفرعية حيث صدر هذا القرار قبل أن يبلغ الشخص ذلك السن ونص على نفقة بعد ذلك السن بسبب الإعاقة.

المادة 38
حماية البيانات الشخصية

لا يجوز استخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها أو نقلها بموجب الاتفاقية إلا للأغراض التي تم جمعها أو نقلها من أجلها.

المادة 39
السرية

يجب على أي جهة تقوم بمعالجة المعلومات أن تضمن سريتها وفقاً لقانون دولتها.

المادة 40
عدم الإفصاح عن المعلومات

(1) لا يجوز لأي سلطة أن تكشف أو تؤكد المعلومات التي تم جمعها أو إرسالها تطبيقاً لهذه الاتفاقية إذا قررت أن القيام بذلك من شأنه أن يعرض صحة أو سلامة أو حرية شخص للخطر.
(2) يجب على سلطة مركزية أخرى أن تأخذ بعين الاعتبار القرار الذي تتخذه سلطة مركزية واحدة بهذا الشأن، وخاصة في حالات العنف الأسري.
(3) لا شيء في هذه المادة يعوق جمع المعلومات ونقلها من قبل السلطات وبينها بقدر ما هو ضروري للوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية.

المادة 41
لا تقنين

لا يجوز طلب أي تصديق أو إجراء مماثل في سياق هذه الاتفاقية.  

المادة 42
توكيل رسمي

لا يجوز للسلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن تطلب توكيلاً من مقدم الطلب إلا إذا كانت تعمل نيابة عنه في إجراءات قضائية أو أمام سلطات أخرى، أو من أجل تعيين ممثل للقيام بهذه المهمة.

المادة 43
استرداد التكاليف

(1) لا تكون لاسترداد أي تكاليف تكبدت في تطبيق هذه الاتفاقية الأولوية على استرداد النفقة.
(2) يجوز للدولة استرداد التكاليف من الطرف الخاسر.
(3) لأغراض تقديم طلب بموجب المادة 10(1) ب) لاسترداد التكاليف من طرف غير ناجح وفقاً للفقرة 2، يشمل مصطلح "الدائن" في المادة 10(1) الدولة.
(4) لا تخل هذه المادة بالمادة 8.

المادة 44
متطلبات اللغة

(1) يجب أن يكون أي طلب والمستندات ذات الصلة باللغة الأصلية، ويجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة رسمية للدولة المطلوب منها أو لغة أخرى أشارت الدولة المطلوب منها، عن طريق إعلان وفقاً للمادة 63، إلى أنها ستقبلها، ما لم تستغن السلطة المختصة في تلك الدولة عن الترجمة.
(2) يجب على الدولة المتعاقدة التي لديها أكثر من لغة رسمية ولا تستطيع لأسباب تتعلق بالقانون الداخلي أن تقبل بالنسبة لكامل إقليمها وثائق بإحدى تلك اللغات أن تحدد، بموجب إعلان وفقاً للمادة 63، اللغة التي ستُعد بها هذه الوثائق أو ترجماتها لتقديمها في الأجزاء المحددة من إقليمها.
(3) ما لم تتفق السلطات المركزية على خلاف ذلك، تُجرى أي مراسلات أخرى بين هذه السلطات بإحدى اللغات الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم أو بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. ومع ذلك، يجوز للدولة المتعاقدة، بإبداء تحفظها وفقًا للمادة 62، الاعتراض على استخدام أيٍّ من اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

المادة 45
وسائل وتكاليف الترجمة

(1) في حالة الطلبات المقدمة بموجب الفصل الثالث، يجوز للسلطات المركزية الاتفاق، في حالة فردية أو عامة، على أن تتم الترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم في الدولة المطلوب منها التسليم من اللغة الأصلية أو من أي لغة أخرى متفق عليها. في حال عدم وجود اتفاق، وتعذر على السلطة المركزية الطالبة الامتثال لمتطلبات المادة 44 (1) و(2)، يجوز إرسال الطلب والوثائق ذات الصلة مع ترجمتها إلى الإنجليزية أو الفرنسية لترجمتها لاحقًا إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم.
(2) تتحمل الدولة الطالبة تكاليف الترجمة الناشئة عن تطبيق الفقرة 1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل السلطات المركزية للدول المعنية.
(3) على الرغم من المادة 8، يجوز للسلطة المركزية الطالبة أن تفرض على مقدم الطلب تكاليف ترجمة الطلب والمستندات ذات الصلة، باستثناء ما قد يغطيه نظام المساعدة القانونية لديها من هذه التكاليف.  

المادة 46
الأنظمة القانونية غير الموحدة - التفسير

(1)   فيما يتعلق بدولة ينطبق فيها نظامان أو أكثر من الأنظمة القانونية أو مجموعات القواعد القانونية المتعلقة بأي مسألة تتناولها هذه الاتفاقية في وحدات إقليمية مختلفة -

أ) أي إشارة إلى قانون أو إجراء في دولة ما تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى القانون أو الإجراء الساري في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
ب) أي إشارة إلى قرار تم إنشاؤه أو الاعتراف به أو الاعتراف به أو تنفيذه أو تعديله في تلك الدولة تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى قرار تم إنشاؤه أو الاعتراف به أو الاعتراف به أو تنفيذه أو تعديله في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
ج) أي إشارة إلى سلطة قضائية أو إدارية في تلك الدولة تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى سلطة قضائية أو إدارية في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
د) أي إشارة إلى السلطات المختصة والهيئات العامة وغيرها من الهيئات في تلك الدولة، بخلاف السلطات المركزية، تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى الجهات المخولة بالتصرف في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
هـ) أي إشارة إلى الإقامة أو الإقامة المعتادة في تلك الدولة تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى الإقامة أو الإقامة المعتادة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
و)   أي إشارة إلى موقع الأصول في تلك الدولة تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى موقع الأصول في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
ز) أي إشارة إلى ترتيبات المعاملة بالمثل سارية المفعول في دولة ما تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى ترتيبات المعاملة بالمثل سارية المفعول في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
ح) أي إشارة إلى المساعدة القانونية المجانية في تلك الدولة تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى المساعدة القانونية المجانية في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
ط)  أي إشارة إلى ترتيبات الصيانة المبرمة في دولة ما تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى ترتيبات الصيانة المبرمة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
ي)   أي إشارة إلى استرداد التكاليف من جانب دولة ما تفسر على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى استرداد التكاليف من جانب الوحدة الإقليمية ذات الصلة.

(2) لا تنطبق هذه المادة على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

المادة 47
الأنظمة القانونية غير الموحدة - القواعد الموضوعية

(1) لا تكون الدولة المتعاقدة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر تطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية على المواقف التي تشمل فقط مثل هذه الوحدات الإقليمية المختلفة.
(2) لا تكون السلطة المختصة في وحدة إقليمية في دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر تطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة ملزمة بالاعتراف بقرار صادر عن دولة متعاقدة أخرى أو تنفيذه لمجرد أن القرار تم الاعتراف به أو تنفيذه في وحدة إقليمية أخرى لنفس الدولة المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية.
(3) لا تنطبق هذه المادة على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

المادة 48
التنسيق مع اتفاقيات لاهاي السابقة للصيانة

في العلاقات بين الدول المتعاقدة، تحل هذه الاتفاقية، مع مراعاة المادة 56(2)، محل اتفاقية لاهاي المؤرخة 2 أكتوبر 1973 بشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات المتعلقة بالتزامات النفقة واتفاقية لاهاي المؤرخة 15 أبريل 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال بقدر ما يتوافق نطاق تطبيقها بين هذه الدول مع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.  

المادة 49
التنسيق مع اتفاقية نيويورك لعام 1956

في العلاقات بين الدول المتعاقدة، تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تحصيل النفقة في الخارج المؤرخة 20 يونيو/حزيران 1956، وذلك بقدر ما يتوافق نطاق تطبيقها بين هذه الدول مع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 50
العلاقة مع اتفاقيات لاهاي السابقة بشأن تبليغ المستندات وأخذ الأدلة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1 مارس 1954 بشأن الإجراءات المدنية ، واتفاقية لاهاي المؤرخة في 15 نوفمبر 1965 بشأن تسليم الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المسائل المدنية أو التجارية، واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 مارس 1970 بشأن أخذ الأدلة إلى الخارج في المسائل المدنية أو التجارية .

المادة 51
تنسيق الأدوات والاتفاقيات التكميلية

(1) لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي وثيقة دولية أبرمت قبل هذه الاتفاقية وتكون الدول المتعاقدة أطرافاً فيها وتتضمن أحكاماً بشأن المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
(2) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تبرم مع دولة متعاقدة واحدة أو أكثر اتفاقيات تتضمن أحكامًا بشأن المسائل التي تحكمها الاتفاقية، بهدف تحسين تطبيق الاتفاقية فيما بينها، شريطة أن تكون هذه الاتفاقيات متسقة مع أهداف الاتفاقية وغرضها، ولا تؤثر، في علاقات هذه الدول مع الدول المتعاقدة الأخرى، على تطبيق أحكام الاتفاقية. وترسل الدول التي أبرمت مثل هذه الاتفاقيات نسخة منها إلى الجهة المودعة لديها الاتفاقية.
(3) تنطبق الفقرتان 1 و2 أيضًا على ترتيبات المعاملة بالمثل والقوانين الموحدة المبنية على الروابط الخاصة بين الدول المعنية.
(4) لا تؤثر هذه الاتفاقية على تطبيق صكوك منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف فيها، والمعتمدة بعد إبرامها، بشأن المسائل التي تحكمها، شريطة ألا تؤثر هذه الصكوك، في علاقة الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي مع الدول المتعاقدة الأخرى، على تطبيق أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بالاعتراف بالقرارات أو تنفيذها بين الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا تؤثر الاتفاقية على قواعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، سواءً اعتُمدت قبل إبرام الاتفاقية أو بعدها.

المادة 52
القاعدة الأكثر فعالية

(1) لا تمنع هذه الاتفاقية تطبيق اتفاقية أو ترتيب أو وثيقة دولية نافذة بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم، أو ترتيب المعاملة بالمثل النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم والذي ينص على -

أ) أسس أوسع للاعتراف بقرارات النفقة، دون الإخلال بالمادة 22  (ف) من الاتفاقية؛
ب) إجراءات مبسطة وأسرع بشأن طلب الاعتراف أو الاعتراف بقرارات النفقة وتنفيذها؛
ج) مساعدة قانونية أكثر فائدة من تلك المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 17؛ أو
د) إجراءات تسمح لمقدم الطلب من الدولة الطالبة بتقديم طلب مباشرة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوبة.

(2) لا تمنع هذه الاتفاقية تطبيق قانون نافذ في الدولة المطلوب منها التسليم والذي ينص على قواعد أكثر فعالية كما هو مذكور في الفقرة 1  (أ) إلى (ج). ومع ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المبسطة والأسرع المشار إليها في الفقرة 1 (ب)، يجب أن تكون متوافقة مع الحماية المقدمة للأطراف بموجب المادتين 23 و24، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأطراف في إخطارهم بالإجراءات على النحو الواجب وإعطائهم الفرصة الكافية لسماع أصواتهم وفيما يتعلق بآثار أي طعن أو استئناف.

المادة 53
التفسير الموحد

في تفسير هذه الاتفاقية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار طابعها الدولي والحاجة إلى تعزيز التوحيد في تطبيقها.

المادة 54
استعراض التنفيذ العملي للاتفاقية

(1) يقوم الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتشكيل لجنة خاصة على فترات منتظمة بهدف مراجعة التطبيق العملي للاتفاقية وتشجيع تطوير الممارسات الجيدة بموجب الاتفاقية.
(2) ولغرض هذه المراجعة، تتعاون الدول المتعاقدة مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في جمع المعلومات، بما في ذلك الإحصاءات والسوابق القضائية، المتعلقة بالتنفيذ العملي للاتفاقية.

المادة 55
تعديل النماذج

(1) يجوز تعديل النماذج الملحقة بهذه الاتفاقية بقرار من لجنة خاصة يعقدها الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وتُدعى إليها جميع الدول المتعاقدة وجميع الأعضاء. ويُدرج إشعار باقتراح تعديل النماذج في جدول أعمال الاجتماع.
(2) تدخل التعديلات التي تعتمدها الدول المتعاقدة الحاضرة في اللجنة الخاصة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة في اليوم الأول من الشهر السابع التقويمي التالي لتاريخ إبلاغها من قبل الجهة المودعة إلى جميع الدول المتعاقدة.
(3) خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 2، يجوز لأي دولة متعاقدة، بموجب إخطار كتابي موجه إلى الجهة المودعة، أن تُبدي تحفظًا بشأن التعديل، وفقًا للمادة 62. وتُعامل الدولة التي تُبدي هذا التحفظ، إلى أن يُسحب، كدولة غير طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا التعديل.

المادة 56
الأحكام الانتقالية

(1) تنطبق الاتفاقية في كل حالة حيث -

أ) تم استلام طلب بموجب المادة 7 أو طلب بموجب الفصل الثالث من قبل السلطة المركزية للدولة المطلوب منها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها؛
ب) تم استلام طلب مباشر للاعتراف والتنفيذ من قبل السلطة المختصة في الدولة الموجهة إليها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين دولة المنشأ والدولة الموجهة إليها.

(2) فيما يتعلق بالاعتراف بالقرارات وتنفيذها بين الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية والتي هي أيضاً أطراف في أي من اتفاقيتي لاهاي للصيانة المذكورتين في المادة 48، إذا كانت شروط الاعتراف والتنفيذ بموجب هذه الاتفاقية تمنع الاعتراف والتنفيذ بقرار صادر في دولة المنشأ قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، والذي كان من الممكن الاعتراف به وتنفيذه بموجب شروط الاتفاقية التي كانت سارية في وقت إصدار القرار، فإن شروط تلك الاتفاقية تنطبق.
(3) لا تكون الدولة الموجهة إليها ملزمة بموجب هذه الاتفاقية بتنفيذ قرار أو ترتيب صيانة، فيما يتعلق بالمدفوعات المستحقة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين دولة المنشأ والدولة الموجهة إليها، باستثناء التزامات الصيانة الناشئة عن علاقة الوالد بالطفل تجاه شخص يقل عمره عن 21 عامًا.

المادة 57
تقديم المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والخدمات

(1) يجب على الدولة المتعاقدة، عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام أو تقديم إعلان وفقاً للمادة 61 من الاتفاقية، أن تقدم إلى المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ما يلي:

أ) وصف لقوانينها وإجراءاتها المتعلقة بالتزامات الصيانة؛
ب) وصف التدابير التي ستتخذها للوفاء بالالتزامات بموجب المادة 6؛
ج) وصف لكيفية توفير إمكانية الوصول الفعال للمتقدمين إلى الإجراءات، كما هو مطلوب بموجب المادة 14؛
د) وصف لقواعد وإجراءات التنفيذ الخاصة بها، بما في ذلك أي قيود على التنفيذ، وخاصة قواعد حماية المدينين وفترات التقادم؛
هـ) أي مواصفات مذكورة في المادة 25(1)  ب) و(3).

(2) يجوز للدول المتعاقدة، في الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1، أن تستخدم نموذج ملف تعريف الدولة الذي أوصى به ونشره مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
(3) يتعين على الدول المتعاقدة أن تحافظ على تحديث المعلومات.

 

الفصل التاسع - الأحكام الختامية

المادة 58
التوقيع والتصديق والانضمام

(1) تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وقت انعقاد دورته الحادية والعشرين ومن قبل الدول الأخرى التي شاركت في تلك الدورة.
(2) يتم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة خارجية مملكة هولندا، الجهة المودعة لديها الاتفاقية.
(3) يجوز لأي دولة أخرى أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية الانضمام إلى الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وفقاً للمادة 60(1).
(4) يتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الجهة المودع لديها.
(5) لا يُطبّق هذا الانضمام إلا على العلاقات بين الدولة المنضمة والدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الاثني عشر شهرًا التالية لتاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 65. ويجوز للدول أيضًا إبداء مثل هذا الاعتراض عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها بعد الانضمام. ويُبلّغ أي اعتراض من هذا القبيل إلى الجهة المودعة.  

المادة 59
منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي

(1) يجوز لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، المؤلفة حصريًا من دول ذات سيادة، والتي تتمتع بسلطة على بعض أو كل المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، أن توقع أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، تتمتع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي بحقوق والتزامات الدولة المتعاقدة، بقدر ما تتمتع بسلطة على المسائل التي تحكمها الاتفاقية.
(2) تُخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، عند التوقيع أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الجهة المودع لديها كتابيًا بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي نُقلت إليها الاختصاص من قِبل دولها الأعضاء. وتُخطر المنظمة الجهة المودع لديها كتابيًا فورًا بأي تغييرات في اختصاصها، كما هو مُحدد في أحدث إشعار مُقدم بموجب هذه الفقرة.
(3) يجوز لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، عند التوقيع أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تعلن وفقاً للمادة 63 أنها تمارس الاختصاص في جميع المسائل التي يحكمها هذا الاتفاق وأن الدول الأعضاء التي نقلت الاختصاص إلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي فيما يتعلق بالمسألة المعنية تكون ملزمة بهذه الاتفاقية بموجب التوقيع أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب المنظمة.
(4) لأغراض دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، لا يتم احتساب أي وثيقة مودعة من قبل منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي ما لم تصدر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي إعلاناً وفقاً للفقرة 3.
(5) أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دولة" في هذه الاتفاقية تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي الطرف فيها، عند الاقتضاء. وفي حال إصدار منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي إعلانًا وفقًا للفقرة 3، فإن أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دولة" في هذه الاتفاقية تنطبق بالتساوي على الدول الأعضاء المعنية في المنظمة، عند الاقتضاء.

المادة 60
دخول حيز النفاذ

(1) تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الثانية المنصوص عليها في المادة 58.
(2) بعد ذلك تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ -

أ) بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي مشار إليها في المادة 59(1) تقوم لاحقاً بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة؛
ب) بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي مشار إليها في المادة 58(3) في اليوم التالي لنهاية الفترة التي يجوز خلالها إثارة الاعتراضات وفقاً للمادة 58(5)؛
ج) بالنسبة للوحدة الإقليمية التي تم توسيع نطاق الاتفاقية إليها وفقاً للمادة 61، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على الإخطار المشار إليه في تلك المادة.  

المادة 61
الإعلانات المتعلقة بالنظم القانونية غير الموحدة

(1) إذا كانت للدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة فيما يتصل بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية، يجوز لها في وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن وفقاً للمادة 63 أن هذه الاتفاقية تمتد إلى جميع وحداتها الإقليمية أو إلى واحدة أو أكثر منها فقط، ويجوز لها تعديل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت.
(2) يجب إبلاغ أي إعلان من هذا القبيل إلى الجهة المودعة ويجب أن ينص صراحة على الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية.
(3) إذا لم تصدر دولة أي إعلان بموجب هذه المادة، فإن الاتفاقية تمتد إلى جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
(4) لا تنطبق هذه المادة على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

المادة 62
التحفظات

(1) يجوز لأي دولة متعاقدة، في موعد أقصاه تاريخ التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو عند إصدار إعلان بموجب المادة 61، أن تُبدي تحفظًا واحدًا أو أكثر من التحفظات المنصوص عليها في المواد 2(2)، و20(2)، و30(8)، و44(3)، و55(3). ولا يجوز إبداء أي تحفظ آخر.
(2) يجوز لأي دولة في أي وقت أن تسحب تحفظاتها التي أبدتها. ويجب إخطار الجهة المودعة بهذا السحب.
(3) ينتهي سريان الحجز في اليوم الأول من الشهر التقويمي الثالث التالي للإخطار المنصوص عليه في الفقرة 2.
(4) لا يكون للتحفظات بموجب هذه المادة أي أثر متبادل باستثناء التحفظ المنصوص عليه في المادة 2(2).

المادة 63
الإعلانات

(1) يجوز إصدار الإعلانات المشار إليها في المواد 2(3)، 11(1)  ز) ، 16(1)، 24(1)، 30(7)، 44(1) و(2)، 59(3) و61(1)، عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو في أي وقت بعد ذلك، كما يجوز تعديلها أو سحبها في أي وقت.
(2) يجب إخطار الجهة المودعة بالإعلانات والتعديلات والسحوبات.
(3) يصبح الإعلان الصادر وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذاً في نفس الوقت مع دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.
(4) يصبح الإعلان الصادر في وقت لاحق، وأي تعديل أو سحب للإعلان، نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الجهة المودعة للإشعار.

المادة 64
الانسحاب

(1) يجوز للدولة المتعاقدة في الاتفاقية أن تنسحب منها بإشعار كتابي موجه إلى الجهة المودعة لديها. ويجوز أن يقتصر الانسحاب على وحدات إقليمية معينة في دولة متعددة الوحدات تنطبق عليها الاتفاقية.
(2) يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرًا من تاريخ استلام الجهة المودعة للإشعار. وإذا حُددت في الإشعار مدة أطول لسريان الانسحاب، يسري مفعول الانسحاب عند انقضاء هذه المدة الأطول من تاريخ استلام الجهة المودعة للإشعار.  

المادة 65
الإخطار

يخطر الأمين أعضاء مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والدول الأخرى ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي وقعت أو صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت وفقًا للمادتين 58 و59 بما يلي  :

أ) التوقيعات والتصديقات والقبول والموافقات المشار إليها في المادتين 58 و59؛
ب) الانضمامات والاعتراضات التي أثيرت على الانضمامات المشار إليها في المادتين 58(3) و(5) و59؛
ج) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للمادة 60؛
د) الإعلانات المشار إليها في المواد 2(3)، 11(1)  ز) ، 16(1)، 24(1)، 30(7)، 44(1) و(2)، 59(3) و61(1)؛
هـ) الاتفاقيات المشار إليها في المادة 51(2)؛
و)   التحفظات المشار إليها في المواد 2(2)، 20(2)، 30(8)، 44(3) و55(3)، والانسحابات المشار إليها في المادة 62(2)؛
ز) الانسحابات المشار إليها في المادة 64.

 

وإثباتًا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في لاهاي، في اليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2007، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، في نسخة واحدة تودع في أرشيف حكومة مملكة هولندا، وترسل منها نسخة مصدقة، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل من أعضاء مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في تاريخ دورته الحادية والعشرين وإلى كل من الدول الأخرى التي شاركت في تلك الدورة.


 

الملحق 1


نموذج الإرسال بموجب المادة 12(2)

إشعار السرية وحماية البيانات الشخصية

لا تُستخدم البيانات الشخصية المُجمّعة أو المُرسلة بموجب هذه الاتفاقية إلا للأغراض التي جُمعت أو نُقلت من أجلها. وتلتزم أي جهة تُعالج هذه البيانات بضمان سريتها، وفقًا لقانون دولتها.

لا يجوز لأي سلطة أن تكشف أو تؤكد المعلومات التي تم جمعها أو إرسالها تطبيقاً لهذه الاتفاقية إذا قررت أن القيام بذلك قد يعرض صحة أو سلامة أو حرية شخص ما للخطر وفقاً للمادة 40.

 وقد اتخذت السلطة المركزية قرارًا بعدم الإفصاح وفقًا للمادة 40.

1. السلطة المركزية الطالبة

 

أ. العنوان

 

ب. رقم الهاتف

ج. رقم الفاكس

د. البريد الإلكتروني

هـ. رقم المرجع 

2. جهة الاتصال في الدولة الطالبة

 

 

أ. العنوان (إذا كان مختلفًا)

 

ب. رقم الهاتف (إذا كان مختلفًا)

ج. رقم الفاكس (إن كان مختلفًا)

د. البريد الإلكتروني (إذا كان مختلفًا)

هـ. اللغة(اللغات)

3. السلطة المركزية المطلوبة .................................................................................

العنوان ................................................................................................................

     ................................................................................................................... 
   

4. تفاصيل مقدم الطلب

أ. اسم العائلة: ................................................................................

ب. الاسم الأول: ................................................................................

ج. تاريخ الميلاد: ................................................................(يوم/شهر/سنة)

أو

أ. اسم الهيئة العامة: ................................................................

    ................................................................................................................

5. تفاصيل الشخص (الأشخاص) المطلوب أو المستحق للصيانة

أ.     الشخص هو نفس مقدم الطلب المذكور في النقطة 4

ب. 1. اسم العائلة: ................................................................................................
           الاسم الأول: ................................................................................................
           تاريخ الميلاد: ................................................................ (يوم/شهر/سنة)

      ii. اسم العائلة: ................................................................................................  
          الاسم الأول: ................................................................................................  
          تاريخ الميلاد: ......................................................................... (يوم/شهر/سنة)

      ثالثًا: اسم العائلة: ................................................................................................  
          الاسم الأول: ................................................................................................  
          تاريخ الميلاد: ................................................................ (يوم/شهر/سنة)


6. تفاصيل المدين

أ.   الشخص هو نفس مقدم الطلب المذكور في النقطة 4

ب. اسم العائلة: ................................................................................................................  
ج. الاسم الأول: ................................................................................................  
د. تاريخ الميلاد: ................................................................................ (يوم/شهر/سنة)

7. يتعلق نموذج الإرسال هذا بطلب مقدم بموجب:

 المادة 10(1) أ) 
  المادة 10(1) ب)
  المادة 10(1) ج)
  المادة 10(1) د)
  المادة 10(1) هـ)
  المادة 10(1) و)
  المادة 10(2) أ)
  المادة 10(2) ب) 
  المادة 10(2) ج)

8. يتم إرفاق المستندات التالية بالطلب:

أ. لغرض تقديم طلب بموجب المادة 10(1) أ) و:

    وفقًا للمادة 25:

 النص الكامل للقرار (المادة 25(1) أ) )
 ملخص أو مقتطف من القرار الذي أعدته السلطة المختصة في دولة المنشأ (المادة 25(3) ب) ) (إن وجد) 
 وثيقة تنص على أن القرار قابل للتنفيذ في دولة المنشأ، وفي حالة القرار الصادر عن سلطة إدارية، وثيقة تنص على استيفاء متطلبات المادة 19(3) ما لم تحدد تلك الدولة وفقًا للمادة 57 أن قرارات سلطاتها الإدارية تفي دائمًا بتلك المتطلبات (المادة 25(1) ب) ) أو إذا كانت المادة 25(3) ج) قابلة للتطبيق
 إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يكن ممثلاً في الإجراءات في دولة المنشأ، وثيقة أو وثائق تثبت، حسب الاقتضاء، إما أن المدعى عليه قد أُخطر بشكل صحيح بالإجراءات وأُتيحت له الفرصة لسماعه، أو أن المدعى عليه قد أُخطر بشكل صحيح بالقرار وأُتيحت له الفرصة لتحديه أو استئنافه على أساس الوقائع والقانون (المادة 25(1) ج) )
 عند الضرورة، وثيقة توضح مبلغ أي متأخرات وتاريخ حساب هذا المبلغ (المادة 25(1) د) )
 عند الضرورة، وثيقة تتضمن المعلومات اللازمة لإجراء الحسابات المناسبة في حالة صدور قرار يقضي بالتعديل التلقائي بالفهرسة (المادة 25(1) هـ) )
 عند الضرورة، وثيقة توضح مدى حصول مقدم الطلب على المساعدة القانونية المجانية في دولة المنشأ (المادة 25(1) و) )

    وفقًا للمادة 30(3):

 النص الكامل لاتفاقية الصيانة (المادة 30(3) أ) )
 وثيقة تنص على أن اتفاقية الصيانة المعينة قابلة للتنفيذ كقرار في دولة المنشأ (المادة 30(3) ب) )

 أية مستندات أخرى مرفقة بالطلب ( على سبيل المثال ، إذا لزم الأمر، مستند لغرض المادة 36(4)):

   ..................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

ب. لغرض تقديم طلب بموجب المادة 10(1) ب)، ج)، د)، هـ)، و) و(2) أ)، ب) أو ج) ، العدد التالي من المستندات الداعمة (باستثناء نموذج الإرسال والطلب نفسه) وفقًا للمادة 11(3):

 المادة 10(1) ب)  ...........  
 المادة 10(1) ج)  ...........     
 المادة 10(1) د)  ...........     
 المادة 10(1) هـ)  ...........     
 المادة 10(1) و)   ...........     
 المادة 10(2) أ)  ...........     
 المادة 10(2) ب)  ...........     
 المادة 10(2) ج)  ...........     

الاسم: ..........................................................(بأحرف كبيرة) التاريخ: .................................................
الممثل المعتمد للسلطة المركزية (يوم/شهر/سنة)


الملحق 2

نموذج الإقرار بموجب المادة 12(3)

إشعار السرية وحماية البيانات الشخصية

لا تُستخدم البيانات الشخصية المُجمّعة أو المُرسلة بموجب هذه الاتفاقية إلا للأغراض التي جُمعت أو نُقلت من أجلها. وتلتزم أي جهة تُعالج هذه البيانات بضمان سريتها، وفقًا لقانون دولتها.

لا يجوز لأي سلطة أن تكشف أو تؤكد المعلومات التي تم جمعها أو إرسالها تطبيقاً لهذه الاتفاقية إذا قررت أن القيام بذلك قد يعرض صحة أو سلامة أو حرية شخص ما للخطر وفقاً للمادة 40.

 وقد اتخذت السلطة المركزية قرارًا بعدم الإفصاح وفقًا للمادة 40.

1. السلطة المركزية المطلوبة

 

أ. العنوان

 

ب. رقم الهاتف

ج. رقم الفاكس

د. البريد الإلكتروني

هـ. رقم المرجع 

2. شخص الاتصال في الدولة المطلوبة

 

 

أ. العنوان (إذا كان مختلفًا)

 

ب. رقم الهاتف (إذا كان مختلفًا)

ج. رقم الفاكس (إن كان مختلفًا)

د. البريد الإلكتروني (إذا كان مختلفًا)

هـ. اللغة(اللغات)

 

3. السلطة المركزية الطالبة ................................................................................................

    الشخص الذي يمكن الاتصال به ..........................................................................................................

    عنوان ...................................................................................................................

    ...................................................................................................................................

4. تقر السلطة المركزية المطلوبة باستلامها في ................................ (يوم/شهر/سنة) نموذج الإرسال من السلطة المركزية الطالبة (رقم المرجع .....................؛ بتاريخ .............................. (يوم/شهر/سنة)) فيما يتعلق بالطلب التالي بموجب:

 المادة 10(1) أ) 
  المادة 10(1) ب) 
  المادة 10(1) ج) 
  المادة 10(1) د)
  المادة 10(1) هـ)
  المادة 10(1) و)
  المادة 10(2) أ)
  المادة 10(2) ب)
  المادة 10(2) ج)

الاسم العائلي للمتقدم: ..................................................................................

الاسم العائلي للشخص أو الأشخاص الذين
يتم طلب الصيانة لهم أو الذين يتم دفعها لهم: ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

الاسم العائلي للمدين: ..................................................................................

5. الخطوات الأولية التي اتخذتها السلطة المركزية المطلوبة:

 الملف مكتمل وهو قيد الدراسة

 انظر المرفق لتقرير حالة الطلب
 وسوف يتبعه تقرير حالة الطلب

 يرجى تقديم المعلومات الإضافية و/أو الوثائق التالية:

     ................................................................................................................................

     ................................................................................................................................

 ترفض السلطة المركزية المُطالَبة معالجة هذا الطلب نظرًا لعدم استيفاء متطلبات الاتفاقية (المادة ١٢(٨)). والأسباب:

 يتم تحديدها في وثيقة مرفقة
 وسيتم تحديدها في وثيقة لاحق
وتطلب السلطة المركزية المطلوبة من السلطة المركزية الطالبة إبلاغها بأي تغيير في حالة الطلب.


الاسم: ................................................................ (بحروف كبيرة) التاريخ: .........................................
الممثل المعتمد للسلطة المركزية (يوم/شهر/سنة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق