جلسة 22 من فبراير سنة 1984
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
---------------
(37)
"الطعن رقم 1950 لسنة 53 القضائية"
(1) معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم. ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
(2) حكم "إصداره" "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.
صدور الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، كون الحكم قابلاً للمعارضة. عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة....... في قضية الجنحة رقم 5 لسنة 1979 جنح أبو رديس. بأنه تسبب خطأ في وفاة كل من...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قاد سفينته بحالة ينجم عنها الخطر وبدون أن يتخذ الحيطة اللازمة فاصطدمت بمركب الصيد المصرية..... مما نتج عنه أن انشطر إلى نصفين وحدثت بالمجني عليهم المذكورين الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم من الأول إلى السادس. ونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليهم الجريمة مع تمكنه من ذلك.
وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 2، 3 و244/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة مالكة السفينة بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح أبو رديس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عما نسب إليه وبإلزامه متضامناً مع الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يؤديا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنفت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى الطاعنة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزامهم والمتهم (المحكوم عليه غيابياً) بأن يؤديا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وكان يبين من المفردات المنضمة وكتاب نيابة جنوب سيناء أن الحكم المستأنف لم يعلن إلى المتهم ولم يقرر فيه بالمعارضة حتى تاريخ الطعن بالنقض، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لكون الحكم الابتدائي قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة والاستئناف بالنسبة إلى المتهم وبمقتضاهما يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية, مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع, مما كان يقتضي انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزاًً، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق