عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 111
تَكَوَّنَ الْأَوَامِرُ الَّتِي يَصْدُرُهَا عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ نَافِذَةً فِي جَمِيعِ الْأَرَاضِي الْمِصْرِيَّةِ.
وَلَا يَجُوزُ تَنْفِيذُ أَوَامِرِ الْقَبْضِ وَالضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةٍ أَشَهْرٌ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهَا مَا لَمْ يُقَرِّرْ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَدَّهَا لِمُدَّةِ أُخْرَى.
Article No. 111
Orders issued by a member of the Public Prosecution shall be effective throughout all Egyptian territories.
Arrest, seizure, and summons orders may not be executed after six months have passed from the date of their issuance unless a member of the Public Prosecution decides to extend them for another period.
النص في القانون السابق :
المادة 129
تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
المادة 139
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق