عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 49
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ تَفْتِيشَ الْمُتَّهَمِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا قَانُونًا الْقَبْضَ عَلَيْهِ.
وَإذاً كَانَ الْمُتَّهَمُ أُنْثَى وَجَبِ أَْنْ يَكْوُنَّ تَفْتِيشَهَا بِمَعْرِفَةِ أُنْثَى يُنْدِبُهَا مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
Article 49
A judicial officer may search the accused in circumstances where arrest is legally permissible.
If the accused is female, she must be searched by a female appointed by the judicial officer.
النص في القانون السابق :
المادة 46
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق