الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 37: حُقوقُ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 37
فِيمَا عَدَا حَالَةِ التَّلَبُّسِ، لَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى أحَدٍ، أَوْ تَفْتِيشُهُ، أَوْ حَبْسُهُ، أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّتِهِ بِأَيِّ قَيْدٍ إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يَسْتَلْزِمُهُ التَّحْقِيقُ.
وَكُلُّ مَنْ يُقْبَضُ عَلَيْهِ أَوْ يُحْبَسُ أَوْ تُقَيِّدُ حُرِّيَّتُهُ، تَجِبُ مُعَامَلَتُهُ بِمَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ كَرَامَتَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ وَلَا تَرْهِيبُهُ وَلَا إكْرَاهُهُ وَلَا إيذاؤه بَدَنيا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
وَلََلَمَّتْهُمْ حَقُّ الصَّمْتِ، وَكُلُّ قَوْلٍ يُثْبِتُ أَنَّهُ صَدْرٌ مِنْ مُحْتَجِزِ تَحْتَ وَطْأَةِ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدُّمٍ، أَوِ التَّهْدِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، يُهْدِرُ وَلَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

Article 37
Except in cases of flagrante delicto, no one may be arrested, searched, detained, or have his freedom restricted in any way except by a reasoned judicial order required by the investigation.
Anyone who is arrested, detained, or whose freedom is restricted must be treated in a manner that preserves his dignity. He must not be tortured, intimidated, coerced, or physically or morally harmed.
The accused has the right to remain silent, and any statement that is proven to have been made by a detainee under duress or threat of any of the above shall be disregarded and not relied upon.

النص في القانون السابق :
المادة 40
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق