الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 37: حُقوقُ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 37
فِيمَا عَدَا حَالَةِ التَّلَبُّسِ، لَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى أحَدٍ، أَوْ تَفْتِيشُهُ، أَوْ حَبْسُهُ، أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّتِهِ بِأَيِّ قَيْدٍ إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يَسْتَلْزِمُهُ التَّحْقِيقُ.
وَكُلُّ مَنْ يُقْبَضُ عَلَيْهِ أَوْ يُحْبَسُ أَوْ تُقَيِّدُ حُرِّيَّتُهُ، تَجِبُ مُعَامَلَتُهُ بِمَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ كَرَامَتَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ وَلَا تَرْهِيبُهُ وَلَا إكْرَاهُهُ وَلَا إيذاؤه بَدَنيا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
وَلََلَمَّتْهُمْ حَقُّ الصَّمْتِ، وَكُلُّ قَوْلٍ يُثْبِتُ أَنَّهُ صَدْرٌ مِنْ مُحْتَجِزِ تَحْتَ وَطْأَةِ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدُّمٍ، أَوِ التَّهْدِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، يُهْدِرُ وَلَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

Article 37
Except in cases of flagrante delicto, no one may be arrested, searched, detained, or have his freedom restricted in any way except by a reasoned judicial order required by the investigation.
Anyone who is arrested, detained, or whose freedom is restricted must be treated in a manner that preserves his dignity. He must not be tortured, intimidated, coerced, or physically or morally harmed.
The accused has the right to remain silent, and any statement that is proven to have been made by a detainee under duress or threat of any of the above shall be disregarded and not relied upon.

النص في القانون السابق :
المادة 40
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من جميع أعضاء اللجنة المشتركة.


التعليق

المادة 54.
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق