الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 133: عَدَمُ قَبُولِ طَلَبَاتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي الْمَدَنِيَّ بِشَأْنِ الْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 133
لَا يَقْبَلُ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ طَلَبَ حَبْسَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْأَمْرُ بِأحَدِ التَّدَابِيرِ لَهُ وَلَا تَسَمُّعٌ مِنْهُ أَقَوَّالٌ فِي الْمُنَاقَشَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِفْرَاجِ عَنْهُ أَوْ بِإنْهَاءِ التَّدْبِيرِ.

Article No. 133
The victim or the civil claimant shall not be permitted to request the detention of the accused or order any of the measures against him, nor shall statements be heard from him in discussions relating to his release or the termination of the measure.

النص في القانون السابق :
المادة 152
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق