الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 118: تَسْلِيمُ صُورَةٍ مِنْ أَمْرِ الْحَبْسِ لِلْقَائِمَ عَلَى مَكَانِ الْاِحْتِجَازِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 118
يَجِبُ عِنْدَ إِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ أَنَّ تَسَلُّمَ إِلَى الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَتِهِ صُورَةً مِنْ أَمْرِ الْحَبْسِ بَعْدَ تَوْقِيعِهِ عَلَى الْأَصْلِ بِالْاِسْتِلَامِ.

Article No. 118
When the accused is placed in a correctional and rehabilitation center or detention facility, a copy of the detention order must be handed over to the person in charge of its administration after he has signed the original as proof of receipt.

النص في القانون السابق :
المادة 138
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق