عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 43
لَرِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ، وَالْجُنَحَ الَّتِي يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَحْضُرُوا الْمُتَّهَمَ وَيُسَلِّمُوهُ إِلَى أقْرَبِ مَأْمُورِ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.
وَلِهُمْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الْمُتَلَبِّسَ بِهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمِ التَّثَبُّتُ مِنْ شَخْصِيَّةِ الْمُتَّهَمِ.
Article 43
In cases of flagrant felonies and misdemeanors for which imprisonment for a period exceeding three months is permissible, public authorities may bring the accused and hand him over to the nearest judicial officer.
They also have that right in other crimes committed in flagrante delicto if they cannot ascertain the identity of the accused.
النص في القانون السابق :
المادة 38
لرجال السلطة العامة، في الجنح
المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب
مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى
المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق