المادة 38
لرجال السلطة العامة، في الجنح
المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب
مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى
المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
أوضحت مناقشات
اللجنة المشتركة أن رجل السلطة العامة يختلف في سلطاته عن مأموري الضبط القضائي،
لذا فإن رجل السلطة العامة وفق هذه المادة أقصى سلطاته هو التعرض المادي فقط (التحفظ دون القبض الذي يختص به مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس) على أن يقوم
بتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق