عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 63
يَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُجْرِيَ تَحْقِيقًا فِي الْجِنَايَاتِ، وَلَهَا أَنْ تُجْرِيَهُ فِي الْجُنَحِ أَوْ غَيْرِهَا إِذَا رَأَتْ مَحَلًّا لِذَلِكَ.
وَيَجْرِي التَّحْقِيقُ طِبْقًا لِلْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَابِ.
Article 63
The Public Prosecution must conduct an investigation into felonies, and it may conduct one in misdemeanors or other cases if it deems it appropriate.
The investigation is being conducted in accordance with the provisions set forth in this chapter.
النص في القانون السابق :
المادة 199
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت
مناقشات اللجنة المشتركة أن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق وهي جزء لا
يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (۱۸۹) من الدستور، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية
لتحقيق مصلحة المجتمع، وبالتالي يتعين منحها المرونة اللازمة لتحقيق ما تراه، فقد
ترى التحقيق في وقائع "الانتحار" على سبيل المثال رغم كونها لا تمثل
جناية أو جنحة، وقد ترى بعض الوقائع عقوبتها ضئيلة إلا أن لها أثراً بالغاً على
المجتمع فترى لزوم تحقيقها ، خاصة وأن ما تصدره النيابة العامة من قرارات بحفظ
الدعوى يتم إعلانها إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية عملاً بالمادة (٦٠)
من مشروع القانون، وهي قرارات لا تكتسب أي حجية قضائية فيجوز التظلم منها أو
العدول عنها في أي وقت.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق