الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 36: تَغْرِيمُ الْمُخَالِفِ لِأَوَامِرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 36
إِذَا خَالَفَ أحَدُ الْحَاضِرِينَ أَمْرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 35 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ اِمْتَنَعَ أحَدٌ مِمَّنْ دَعَاهُمْ عَنِ الْحُضُورِ، يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ، وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِ الْمُخَالِفِ بِغَرَامَةٍ لَا تَقَلٍّ عَنْ خَمْسمَِائََِة جُنِّيهِ وَلَا تُزَيِّدْ عَلَى ألْفِ جَنِّيِّهِ.

Article 36
If any of those present violates the order of the judicial officer in accordance with Article 35 of this law, or if any of those he called refuses to attend, this shall be recorded in the minutes, and the Public Prosecution may issue a criminal order to fine the violator a fine of no less than five hundred pounds and no more than one thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق