الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 39: الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ الْحَاضِرِ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 39
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ أَوْ بِالْجُنَحِ الَّتِي يُعَاقِبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ لِمُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ الْحَاضِرِ الَّذِي تَوَجُّدِ دَلَائِلِ كَافِيَةِ عَلَى اِتِّهَامِهِ.

Article 39
In cases of flagrant felonies or misdemeanors punishable by imprisonment for a period exceeding three months, the judicial officer may order the arrest of the accused present, against whom there is sufficient evidence of the accusation.

النص في القانون السابق :

المادة 34

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق