الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 56: ضَوَابِطُ فَضِّ الْأَحْرَازِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 56
لَا يَجُوزُ فَضُّ الأختام الْمَوْضُوعَةَ طَبَّقَا لِلْمَادَّتَيْنِ 53، 55 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ وَمَنْ ضَبَطَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوِ الْأَوْرَاقُ، أَوْ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ لِذَلِكَ.

Article 56
Seals placed in accordance with Articles 53 and 55 of this law may only be broken in the presence of the accused or his representative and the person in whose possession these items or papers were seized, or after they have been summoned to do so.

النص في القانون السابق :
المادة 57
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق