عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 100
يُحَدِّدُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْخَبِيرَ مِيعَادًا لِتَقْديمَ التَّقْريرِ، وَلَهُ أَنَّ يَسْتَبْدِلُ بِهِ خَبِيرًا آخِرَ إِذَا لَمْ يُقَدِّمِ التَّقْريرُ فِي الْمِيعَادِ الْمُحَدَّدِ.
Article No. 100
The public prosecutor sets a deadline for the expert to submit the report, and he may replace him with another expert if the report is not submitted within the specified deadline.
النص في القانون السابق :
المادة 87
يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق