الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 52: حَظَرَ فَضُّ الْأَوْرَاقِ الْمَخْتُومَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 52
لَا يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فَضَّ أَيُّ أَوْرَاقِ مَخْتُومَةِ أَوْ مُغَلَّفَةٌ بِأَيَّةِ طَرِيقَةِ أُخْرَى مَوْجُودَةِ فِي مَنْزِلِ الْمُتَّهَمِ.


Article No. 52
The judicial officer may not open any sealed or otherwise wrapped papers found in the home of the accused.

النص في القانون السابق :
المادة 52
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق