الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 60: الْأَمْرُ بِحِفْظِ الْأَوْرَاقِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 60
إِذَا رَأَتْ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ قَبْلَ الْبَدْءِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَنْ لَا مَحَلَّ لِلسَّيْرِ فِي الدَّعْوَى تَأْمُرُ بِحِفْظِ الْأَوْرَاقِ.

Article 60
If the Public Prosecution deems, before commencing investigation procedures, that there is no basis for proceeding with the case, it orders the case file to be closed.

النص في القانون السابق :
المادة 61
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق