الوقائع المصرية العدد رقم 265 أصلي بتاريخ 25/11/2025
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2025 بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي
وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/7/2024 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2711 لسنة 2025 الصادر فى 16/4/2025 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الثقافة رقم (5427) المؤرخ 21/7/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُخول العامل بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتي اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي ، وهو :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكاني
1 محسن محمد حامد محمد أحمد مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية كافة محافظات الجمهورية
( المادة الثانية )
تسرى صفة مأمور الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 13/7/2026 - تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/7/2024 ، والقرار الوزاري رقم 2711 لسنة 2025 المؤرخ 16/4/2025
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 16/9/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق