الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

قرار وزير العدل 5501 لسنة 2025 بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي

الوقائع المصرية العدد رقم 265 أصلي بتاريخ 25/11/2025

وزارة العــــــدل 
قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2025 بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي 
وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/7/2024 ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 2711 لسنة 2025 الصادر فى 16/4/2025 ؛ 
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الثقافة رقم (5427) المؤرخ 21/7/2025 ؛ 
قرر : 

( المادة الأولى ) 
يُخول العامل بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتي اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي ، وهو : 
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكاني
1 محسن محمد حامد محمد أحمد مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية كافة محافظات الجمهورية 

( المادة الثانية ) 
تسرى صفة مأمور الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 13/7/2026 - تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/7/2024 ، والقرار الوزاري رقم 2711 لسنة 2025 المؤرخ 16/4/2025 

( المادة الثالثة ) 
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر فى 16/9/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق