عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 41
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرًا الْمُتَّهَمَ الْمَضْبُوطَ بِسَبَبِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ، وَبَالَتَهُمِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ أَقْوَالُهُ، وَأَنْ يُحِيطَهُ بِحُقوقِهِ كِتَابَةً، وَأَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِذَوِيهُ وَبِمُحَامِيِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْمُتَّهَمُ بِمَا يَنْفِي التُّهْمَةُ عَنْهُ، يُرْسِلُهُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ خِلَالَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ مِنْ وَقْتِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ إِلَى سُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ.
Article 41
The judicial officer must immediately inform the arrested suspect of the reason for restricting his freedom, of the charges against him, hear his statements, inform him of his rights in writing, and enable him to contact his family and his lawyer.
If the accused does not provide evidence to refute the charge against him, the judicial officer shall send him, within twenty-four hours from the time of his arrest, to the competent investigating authority.
النص في القانون السابق :
المادة 36
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع
فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين
ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه
في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق