عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 125
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَأْمُرُ بِالْإِفْرَاجِ المؤقت عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا أَوْ بِإنْهَاءِ التَّدْبِيرِ فِي كُلُّ وَقْتِ سَوَاءٍ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهَا أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الْمُتَّهَمِ، بِكَفَالَةٍ أَوْ دُونَ كَفَالَةٍ، شَرِيطَةَ أَْنْ يَتَعَهَّدُ بِحُضُورِهِ مَتَى طَلَبٍ مِنْهُ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article 125
The Public Prosecution may order the temporary release of the accused who is in pretrial detention or terminate the measure at any time, whether on its own initiative or at the request of the accused, with or without bail, provided that he undertakes to appear whenever he is requested by the Public Prosecution.
النص في القانون السابق :
المادة 144
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق