الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 54: ضَبْطٌ كُلَّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ وَعَرْضِهِ عَلَى الْمُتَّهَمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 54
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَضْبُطُ الْأَشْيَاءُ وَالْأَوْرَاقُ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنَّ تَكَوُّنَ قَدِ اِسْتَعْمَلَتْ فِي اِرْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، أَوْ نَتَجَتْ عَنِ اِرْتِكَابِهَا، أَوْ وَقَّعَتْ عَلَيْهَا، وَكُلُّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.
وَتُوصِفُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالْأَوْرَاقُ وَتَعَرُّضٌ عَلَى الْمُتَّهَمِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ إبْدَاءَ مُلَاحِظَاتِهِ عَلَيْهَا، وَيُحَرِّرُ بِذَلِكَ مَحْضَرٍ يُوَقِّعُهُ الْمُتَّهَمُ، أَوْ يَذْكُرُ فِيهِ اِمْتِنَاعَهُ عَنِ التَّوْقِيعِ.

Article 54
The judicial officer may seize objects and papers that may have been used in committing the crime, or resulted from its commission, or were touched, and anything that is useful in revealing the truth.
These items and papers are described and presented to the accused, who is asked to comment on them. A report is then drawn up, which the accused signs, or in which he states his refusal to sign.

النص في القانون السابق :
المادة 55
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق