الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 527: عِقَابٌ مَنْ يُفْشِي بَيَانَاتِ الشَّخْصِ الْمَخْفِيِّ هُوِّيَّتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 527
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَيِّ عُقُوبَةِ أَشَدِّ مَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي أَيِّ قَانُونِ آخِرِ، يُعَاقِبُ كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِأَيِّ بَيَانَاتٍ عَنِ الشَّخْصِ الصَّادِرِ أَمْرٌ بِإِخْفَاءِ هُوِيَّتِهِ بِالْحَبْسِ وَالْغَرَامَةِ الَّتِي لَا تَقَلٍّ عَنْ خَمْسِينَ أَلْفِ جَنِّيَّهُ، أَوْ بِإحْدَى هَاتَيْنِ الْعُقُوبَتَيْنِ، وَتَكَوَّنَ الْعُقُوبَةُ السِّجْنَ الْمُشَدِّدَ إِذَا اِرْتَكَبَتِ الْجَرِيمَةَ تَنْفِيذًا لِغَرَضَ إِرْهَابِيَّ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تَكَوَّنَ الْعُقُوبَةُ الْإِعْدَامَ أَوِ السِّجْنُ الْمُؤَبَّدُ إِذَا نَجْمٍ عَنِ الْفِعْلِ مَوْتَ شَخْصٍ.

Article No. 527
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, anyone who provides any information about the person whose identity is to be concealed shall be punished by imprisonment and a fine of no less than fifty thousand pounds, or by one of these two penalties. The penalty shall be aggravated imprisonment if the crime is committed in execution of a terrorist purpose. In all cases, the penalty shall be death or life imprisonment if the act results in the death of a person.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق