الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 70: حُضُورُ التَّحْقِيقِ وَإِجْرَائِهِ فِي غَيْبَةِ الْخُصُومِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 70
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ وَلََلَمَّجَنِي عَلَيْهِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وللمسئول عَنْهَا وَلِوُكَلَاَئِهِمْ أَْنْ يَحْضُرُوا جَمِيعَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَجْرِي التَّحْقِيقُ فِي غَيْبَتِهِمْ مَتَى رَأَى ضَرُورَةُ ذَلِكَ لِإِظْهَارُ الْحَقِيقَةِ، وَفَوْرَ اِنْتِهَاءِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ يُمْكِنُهُمْ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَلَهُ فِي حَالَةِ الْاِسْتِعْجَالِ أَْنْ يُبَاشِرُ بَعْضُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِي غَيْبَةِ الْخُصُومِ، وَلِهَؤُلَاءِ الْحَقِّ فِي الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ الْمُثَبَّتَةِ لِهَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ.
وَيُحِقُّ لِلْخُصُومِ اِصْطِحَابَ وُكَلَاَئِهِمْ فِي التَّحْقِيقِ.

Article No. 70
The accused, the victim, the civil claimant, the person responsible for them, and their representatives may attend all investigation procedures. The Public Prosecutor may conduct the investigation in their absence whenever he deems it necessary to reveal the truth. As soon as that necessity ends, they may be allowed to review the investigation. In urgent cases, he may conduct some investigation procedures in the absence of the parties, and they have the right to review the documents proving these procedures.
The parties have the right to bring their representatives with them during the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 77
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق