عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 129
إِذَا لَمْ يَقُمِ الْمُتَّهَمُ بِغَيْرِ عُذْرِ مَقْبُولِ بِتَنْفِيذِ أحَدِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ يُصْبِحُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْكَفَالَةِ مَلِكًا لِلْحُكُومَةَ بِقَرَارِ مُسَبِّبِ مِنَ السُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالتَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ.
وَيَرُدُّ الْجُزْءُ الثَّانِي إِذَا صَدْرٍ فِي الدَّعْوَى قَرَارٌ بِأَنَّ لَا وَجَّهَ لِإقَامَتِهَا أَوْ حُكْمٌ بِالْبَرَاءةِ.
Article No. 129
If the accused fails, without acceptable excuse, to fulfill one of the obligations imposed on him, the first part of the bail becomes the property of the government by a reasoned decision from the authority competent to investigate or prosecute.
The second part is issued if a decision is issued in the case that there is no basis for filing it or a verdict of acquittal is issued.
النص في القانون السابق :
المادة 148
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق