الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 130: الْعَجْزُ عَنْ تَقْديمِ الْكَفَالَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 130
إِذَا كانت حَالَةَ الْمُتَّهَمِ لَا تَسْمَحْ بِتَقْديمِ كَفَالَةِ يَجُوزُ إِلْزَامُهُ بِأَنْ يُقَدِّمَ نَفْسُهُ لِمَقَرَّ الشُّرْطَةِ الْمُخْتَصِّ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُحَدِّدُ لَهُ فِي أَمْرِ الْإِفْرَاجِ مَعَ مُرَاعَاةِ ظُروفِهِ الْخَاصَّةَ.
كَمَا يَجُوزُ أَْنْ يَطْلُبُ مِنْهُ اِخْتِيَارَ مَكَانٍ لِلْإقَامَةَ فِيهِ غَيْرَ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَّعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةَ أَوْ أَْنْ يَحْظُرُ عَلَيْهِ اِرْتِيَادَ مَكَانِ مُعَيَّنِ.

Article No. 130
If the accused's condition does not allow for bail, he may be required to present himself to the competent police station at the times specified for him in the release order, taking into account his special circumstances.
He may also be required to choose a place to live other than the place where the crime occurred, or he may be prohibited from frequenting a certain place.

النص في القانون السابق :
المادة 149
لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق