عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 135
يُجَوِّزُ الْأَمْرَ بِرَدِّ الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ، وَلَوْ قَبْلَ صُدُورِ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى، مَا لَمْ تَكْنِ لَازِمَةٌ لِلسَّيْرَ فِي الدَّعْوَى أَوْ مَحَلًّا لِلْمُصَادَرَةَ.
Article No. 135
It is permissible to order the return of seized items, even before a judgment is issued in the case, unless they are necessary for the continuation of the case or subject to confiscation.
النص في القانون السابق :
المادة 101
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق