عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 95
يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنْ دَعِيٍّ لِلْحُضُورَ أَمَامَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لتأدية شَهَادَةَ أَْنْ يَحْضُرُ بِنَاءٌ عَلَى الطَّلَبِ الْمُحَرِّرِ لَهُ، وَإِلَّا جَازَ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِهِ مَبْلَغًا لَا يُجَاوِزُ خَمْسمَِائََِة جُنِّيهِ.
وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِتَكْليفِ الشَّاهِدِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى نَفَقَتِهِ، أَوْ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ.
وَإِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ بَعْدَ تَكْليفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَطَلَبِ إعْفَاءَهُ مِنَ الْغَرَامَةِ أَوْ قَدَّمَ طَلَبًا بِذَلِكَ كِتَابَةً إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُضُورُ بِنَفْسُهُ، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ إِذَا أَبْدَى عُذْرًا مَقْبُولًا.
Article 95
Anyone summoned to appear before the Public Prosecution to give testimony must appear in accordance with the written request, otherwise the Public Prosecution may issue a criminal order fining him an amount not exceeding five hundred pounds.
The Public Prosecutor may issue an order to summon the witness to appear again at his own expense, or issue a reasoned order to arrest and bring him in.
If the witness appears after being summoned again or of his own accord and requests to be exempted from the fine, or submits a written request to that effect if he is unable to appear in person, the Public Prosecution may exempt him from the fine if he presents an acceptable excuse.
النص في القانون السابق :
المادة 117
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
المادة 118
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق