الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 123: تَمْديدُ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ لِمُدَّةَ الْحَبْسِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 123
إِذَا لَمْ يَنْتَهِ التَّحْقِيقُ وَرَأَى عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَدَّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ لَمَّا يَزِيدُ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ 121، 122 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَفِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْفَقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 117 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَرْضَ الْأَوْرَاقِ عَلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِتَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ لِمَدَّدَ مُتَعَاقِبَةٌ لَا تُزَيِّدْ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا إِذَا اِقْتَضَتْ مَصْلَحَةَ التَّحْقِيقِ ذَلِكَ أَوْ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِإنْهَاءِ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَرْضُ الْأَمْرِ عَلَى النَّائِبِ الْعَامِّ كُلَّمَا اِنْقَضَى تِسْعُونَ يَوْمًا عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِجِنَايَةِ اِحْتِيَاطيا أَوْ مَدُّهُ وَذَلِكَ لِاِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَرَاهَا كَفِيلَةٌ لِلْاِنْتِهَاءَ مِنَ التَّحْقِيقِ.
Article 123
If the investigation is not completed and the Public Prosecutor sees fit to extend the period of pretrial detention or the measure beyond what is stipulated in Articles 121 and 122 of this Law, and in the cases stipulated in the third paragraph of Article 117 of this Law, he must, before the end of the period of pretrial detention or the measure, present the papers to the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers to issue a reasoned order after hearing the statements of the Public Prosecutor and the accused to extend the period of detention or the measure for successive periods, each of which shall not exceed forty-five days, if the interest of the investigation requires it, or to release the accused or to terminate the measure, as the case may be.
However, the matter must be presented to the Attorney General whenever ninety days have passed since the accused was detained pending trial for a felony or his detention was extended, in order to take the measures he deems necessary to complete the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 143
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة مؤداها " وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي التحقيق مع المتهم أياً كانت الاتهامات الموجهة إليه في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ اتخاذ أول إجراء فيه وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة." ، استناداً إلى أن المادة لم تنص على حد أقصى للتحقيق الابتدائي على غرار ما نص عليه المشروع نفسه بالمادة (١٧٤) من وضع حد أقصى لقاضي التحقيق في حال تجاوزه يتم عزله واستبداله، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه تضمن خلطاً واضحاً بين النيابة العامة وهي السلطة الأصيلة التي تتولى التحقيق وبين ندب قاضي للتحقيق إذ يتعين عليه أن ينهي ما ندب من أجله، وحال تجاوز هذه المدة نصت المادة (١٧٤) المشار إليها على آلية لتجديدها أو ندب قاض آخر إلا أن التحقيق لن ينتهي في كل الأحوال وسيستمر ولكن بمعرفة قاض آخر، أما المقترح باعتبار فوات المدة المقررة للتحقيق بمثابة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهو مقترح يثير خطورة كبيرة لأنه يتغافل عن كثير من المعوقات التي تعترض إجراءات التحقيقات وارتباطها في أحيان كثيرة بالعديد من العوامل الخارجية سواء تحريات أو وسائل الخبرة والمساعدات الفنية التي تعتمد على خبراء التزييف والتزوير والأطباء الشرعيين وغيرها من المساعدات الفنية التي تتطلب وقتا لإنجازها أو متهمين هاربين أو غيرها من المعوقات الواقعية التى تعترض طريق الوصول الى الحقيقة، لذلك كان القيد المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة والتى أوجبت عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، دون أن يتعدى ذلك إلى اعتبار فوات ميعاد محدد بمثابة قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة، والا كان ذلك إهداراً لحق المجني عليهم والمجتمع في العقاب، فضلاً عن آثار ذلك ومحاولة المتهمين المماطلة والتسويف في الإجراءات للإفلات من العقاب، أو قيام النيابة العامة على الجانب الآخر بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة ولو لم تستوف بعض الإجراءات وهو ما يؤثر إجمالاً على العدالة، خاصة أن المشروع بتخفيضه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سواء في مرحلتي المحاكمة أو التحقيق قد قلل كثيراً من المخاوف المتعلقة باستطالة أمد التحقيقات.

النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :

تم استعراض المادة (۱۲۳) من مشروع القانون 

تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة حيث رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان - بوزارة الخارجية - من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضماناً لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطياً دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط.

اقترحت الحكومة إعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة (۱۲۳) على النحو الآتي: " ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوماً على حبس المتهم بجناية احتياطياً أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".

مبررات التعديل : أشار السيد وزير العدل أن هذه الصياغة تحقق فلسفة الاعتراض، وتضيف مزيد من الضمانات التي تكفل سرعة الإنجاز في التحقيقات في توقيت مناسب، حيث تتيح هذه الصياغة عرض أوراق القضية التي يحبس فيها المتهم احتياطياً بصفة دورية على النائب العام كل ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضماناً لعدم إطالة مدة الحبس الاحتياطي للمتهم دون مقتضى.

وافقت اللجنة الخاصة على مقترح الحكومة بتعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة (۱۲۳).


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق